المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثامن
الصفحة 1741 · ص. المطبوع 250
1697 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَنْتَزِعَ شَيْئًا مِنْ مَالِ مُكَاتَبِهِ مُذْ يُكَاتِبُهُ ، فَإِنْ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ ; أَوْ بَاعَ مِنْهُ مَا قَابَلَ مَا لَمْ يُؤَدِّ : فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ إذَا بَاعَهُ كُلَّهُ ، وَأَمَّا فِي بَيْعِ بَعْضِهِ فَمَالُهُ لَهُ وَمَعَهُ . رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ زِيَادٍ الْأَعْلَمِ ، وَقَيْسٍ ، قَالَ زِيَادٌ : عَنْ الْحَسَنِ ، 250 وَقَالَ قَيْسٌ : عَنْ عَطَاءٍ ، ثُمَّ اتَّفَقَا جَمِيعًا : أَنَّ الْعَبْدَ إذَا كَاتَبَهُ مَوْلَاهُ وَلَهُ مَالٌ وَسُرِّيَّةٌ وَوَلَدٌ : أَنَّ مَالَهُ لَهُ ، وَسُرِّيَّتَهُ لَهُ ، وَوَلَدُهُ أَحْرَارٌ - وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إذَا عَتَقَ . وَمِمَّنْ قَالَ بِقَوْلِنَا : مَالِكٌ ، وَأَبُو سُلَيْمَانَ . وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : مَالُهُ لِسَيِّدِهِ - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ : الْمَالُ لِلسَّيِّدِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُكَاتَبُ - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيِّ : مَا عَرَفَهُ السَّيِّدُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ فَهُوَ لِلْعَبْدِ ، وَمَا لَمْ يَعْرِفْهُ فَهُوَ لِلسَّيِّدِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : مَالُ الْعَبْدِ لَهُ ، وَجَائِزٌ لِلسَّيِّدِ انْتِزَاعُهُ بِالنَّصِّ ، فَإِذَا كُوتِبَ فَلَا خِلَافَ أَنَّ كَسْبَهُ لَهُ ، لَا لِلسَّيِّدِ - وَلَوْ كَانَ لِلسَّيِّدِ انْتِزَاعُهُ لَمْ يَتِمَّ عِتْقُهُ أَبَدًا . فَصَحَّ أَنَّ حَالَ الْكِتَابَةِ غَيْرُ حَالِهِ قَبْلَهَا ، وَكَانَ مَالُهُ كُلُّهُ حُكْمًا وَاحِدًا فِي أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَخْذُهُ ، إذْ لَمْ يَأْتِ بِذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ نَصٌّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث