المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثامن
الصفحة 1768 · ص. المطبوع 287
1724 - مَسْأَلَةٌ : فَإِنْ تَرَكَ أُخْتًا شَقِيقَةً ، وَأُخْتًا لِأَبٍ ، أَوْ أَخَوَاتٍ لِلْأَبِ : فَلِلشَّقِيقَةِ النِّصْفُ ، وَلِلَّتِي لِلْأَبِ أَوْ اللَّوَاتِي لِلْأَبِ : السُّدُسُ فَقَطْ - وَإِنْ كَثُرْنَ - لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ } فَلَمْ يَجْعَلْ تَعَالَى لِلْأَخَوَاتِ وَإِنْ كَثُرْنَ إلَّا الثُّلُثَيْنِ .
فَإِنْ تَرَكَ أَيْضًا أُخْتًا لِأُمٍّ : كَانَ لَهَا سُدُسٌ خَامِسٌ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ أَخًا لِأُمٍّ .
فَإِنْ كَانَ أَخَوَانِ لِأُمٍّ ، أَوْ أُخْتَانِ لِأُمٍّ ، أَوْ أَخًا ، أَوْ أُخْتًا ، أَوْ إخْوَةً كَثِيرًا لِأُمٍّ : فَالثُّلُثُ الْبَاقِي لَهُمَا أَوْ لَهُمْ أَوْ لَهُنَّ - وَهَذَا نَصٌّ كَمَا أَوْرَدْنَا ، وَإِجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ .
287 فَإِنْ تَرَكَ شَقِيقَتَيْنِ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ ، وَابْنَ عَمٍّ أَوْ عَمًّا ، فَلِلشَّقِيقَتَيْنِ : الثُّلُثَانِ " وَلِلْعَمِّ ، أَوْ لِابْنِ الْعَمِّ مَا بَقِيَ ، وَلَا شَيْءَ لِلَّوَاتِي لِلْأَبِ - وَهَذَا دَلِيلُ النَّصِّ وَإِجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ إلَّا شَيْئًا ذُكِرَ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ : أَنَّ الثُّلُثَ الْبَاقِي لِلَّوَاتِي لِلْأَبِ ، وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ حَيْثُ يُوجَدُ عَاصِبٌ ذَكَرٌ .
وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ أُخْتَيْنِ شَقِيقَتَيْنِ ، وَأُخْتَيْنِ لِأُمٍّ ، وَأَخَوَاتٍ أَوْ أُخْتًا لِأَبٍ ، أَوْ إخْوَةً لِأَبٍ ، فَلِلشَّقِيقَتَيْنِ فَصَاعِدًا : الثُّلُثَانِ ، وَلِلْبِنْتَيْنِ لِلْأُمِّ فَصَاعِدًا الثُّلُثُ - وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ لِلْأَبِ ، وَلَا لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ ، وَلَا لِلْإِخْوَةِ لِلْأَبِ - وَهَذَا دَلِيلُ النَّصِّ ، كَمَا ذَكَرْنَا ، وَإِجْمَاعٌ مُتَيَقَّنٌ مَقْطُوعٌ بِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث