المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثامن
1740 - مَسْأَلَةٌ : وَمَا وُلِدَ لِلْمَمْلُوكِ مِنْ حُرَّةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ مَنْ أَعْتَقَ أَبَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يَرِثُ الْمَرْءُ مَا نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ مِنْ حَمْلٍ بَعْدَ أَنْ أَعْتَقَ أَبَاهُ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } وَهَذَا الْمَوْلُودُ خُلِقَ حُرًّا ، وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْدُثَ عَلَيْهِ بَعْدَ حُرِّيَّتِهِ وَلَاءٌ لِمَنْ لَمْ يُعْتِقْهُ ، وَلَا كَانَ ذَلِكَ الْوَلَاءُ عَلَيْهِ قَبْلُ إلَّا بِنَصٍّ ، وَلَا نَصَّ فِي ذَلِكَ . 333 وَأَمَّا مَنْ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ بَعْدَ ثَبَاتِ الْوَلَاءِ عَلَى أَبِيهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ مَوْجُودًا إلَّا وَالْوَلَاءُ عَلَيْهِ ثَابِتٌ - فَمِيرَاثُهُ لِمَوْلَاهُ .
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ الشَّعْبِيِّ : لَا وَلَاءَ إلَّا لِذِي نِعْمَةٍ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } وَهَذَا الْمَوْلُودُ خُلِقَ حُرًّا ، وَلَا وَلَاءَ عَلَيْهِ لِأَحَدٍ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَحْدُثَ عَلَيْهِ بَعْدَ حُرِّيَّتِهِ وَلَاءٌ لِمَنْ لَمْ يُعْتِقْهُ ، وَلَا كَانَ ذَلِكَ الْوَلَاءُ عَلَيْهِ قَبْلُ إلَّا بِنَصٍّ ، وَلَا نَصَّ فِي ذَلِكَ . 333 وَأَمَّا مَنْ نُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ بَعْدَ ثَبَاتِ الْوَلَاءِ عَلَى أَبِيهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ مَوْجُودًا إلَّا وَالْوَلَاءُ عَلَيْهِ ثَابِتٌ - فَمِيرَاثُهُ لِمَوْلَاهُ .
وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ الشَّعْبِيِّ : لَا وَلَاءَ إلَّا لِذِي نِعْمَةٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث