المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثامن
الصفحة 1862 · ص. المطبوع 535
1809 - مَسْأَلَةٌ : وَكُلُّ مَنْ سَمِعَ إنْسَانًا يُخْبِرُ بِحَقٍّ لِزَيْدٍ عَلَيْهِ إخْبَارًا صَحِيحًا تَامًّا لَمْ يَصِلْهُ بِمَا يُبْطِلُهُ ، أَوْ بِأَنَّهُ قَدْ وَهَبَ أَمْرًا كَذَا لِفُلَانٍ ، أَوْ أَنَّهُ أَنْكَحَ زَيْدًا ، أَوْ أَيَّ شَيْءٍ كَانَ ، 535 فَسَوَاءٌ قَالَ لَهُ : اشْهَدْ بِهَذَا عَلَيَّ أَوْ أَنَا أُشْهِدُك أَوْ لَمْ يَقُلْ لَهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ لَمْ يُخَاطِبْهُ أَصْلًا ، لَكِنْ خَاطَبَ غَيْرَهُ ، أَوْ قَالَ لَهُ : لَا تَشْهَدْ عَلَيَّ فَلَسْت أُشْهِدُك - كُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ - وَفُرِضَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ بِكُلِّ ذَلِكَ .
وَفُرِضَ عَلَى الْحَاكِمِ قَبُولُ تِلْكَ الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمُ بِهَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ قُرْآنٌ وَلَا سُنَّةٌ ، وَلَا قَوْلُ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَلَا قِيَاسٌ بِالْفَرْقِ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَشْهَدُ حَتَّى يُقَالَ لَهُ : اشْهَدْ عَلَيْنَا .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَكَذَلِكَ إنْ قَالَ الشَّاهِدُ لِلْقَاضِي : أَنَا أُخْبِرُك ، أَوْ أَنَا أَقُولُ لَك ، أَوْ أَنَا أُعْلِمُك ، أَوْ لَمْ يَقُلْ : أَنَا أَشْهَدُ - فَكُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ - وَكُلُّ ذَلِكَ شَهَادَةٌ تَامَّةٌ فُرِضَ عَلَى الْحَاكِمِ الْحُكْمُ بِهَا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ قُرْآنٌ ، وَلَا سُنَّةٌ ، وَلَا قَوْلُ صَاحِبٍ ، وَلَا قِيَاسٌ ، وَلَا مَعْقُولٌ : بِالْفَرْقِ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ - .
وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
فَإِنْ قِيلَ : إنَّ الْقُرْآنَ ، وَالسُّنَّةَ وَرَدَا بِتَسْمِيَةِ ذَلِكَ شَهَادَةً .
قُلْنَا : نَعَمْ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ حَتَّى يَقُولَ : أَنَا أَشْهَدُ فَقَدْ جَعَلْنَا مُعْتَمَدَنَا وَجَعَلْتُمْ مُعْتَمَدَكُمْ فِي رَدِّ شَهَادَةِ الْفَاسِقِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى : { إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا } .
- فَصَحَّ أَنَّ كُلَّ شَهَادَةٍ نَبَأٌ ، وَكُلَّ نَبَأٍ شَهَادَةٌ وَكِلَاهُمَا خَبَرٌ ، وَكِلَاهَا قَوْلٌ ، وَكُلُّ ذَلِكَ حِكَايَةٌ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث