المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء التاسع
الصفحة 1940
1889 - مَسْأَلَةٌ : وَأَمَّا قَوْلُنَا فِيمَنْ آلَى مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا : أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْإِيلَاءِ ؟ فَلِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إنَّمَا قَالَ : { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ } فَمَنْ آلَى مِنْ أَجْنَبِيَّةٍ فَلَمْ يُؤْلِ مِنْ أَحَدٍ مِنْ نِسَائِهِ ، فَلَا إيلَاءَ عَلَيْهِ .
فَإِنْ قِيلَ : قَدْ صَارَتْ مِنْ نِسَائِهِ ؟ قُلْنَا : مِنْ الْمُحَالِ أَنْ يَسْقُطَ الْحُكْمُ حِينَ إيجَابِهِ ، وَيَجِبَ حِينَ لَمْ يَجِبْ ، وَلَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ نَصٌّ وَارِدٌ ، وَلَا جَاءَتْ بِهِ سُنَّةٌ ، وَلِأَنَّ التَّرَبُّصَ لَا يَكُونُ إلَّا حَيْثُ يُؤْخَذُ بِالْفَيْئَةِ ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي أَجْنَبِيَّةٍ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
تَمَّ " كِتَابُ الْإِيلَاءِ " بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُسْنِ عَوْنِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث