المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء التاسع
الصفحة 2038 · ص. المطبوع 518
وَأَمَّا هَلْ الْخُلْعُ طَلَاقٌ بَائِنٌ أَوْ رَجْعِيٌّ ؟ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : هِيَ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ كَمَا ذَكَرْنَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ آنِفًا .
وَرُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : كَانَ 518 عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولَانِ فِي الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا بِمَالِهَا : يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَخَالَفَ ذَلِكَ غَيْرُهُمَا .
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ : لَا يُحْسَبُ شَيْئًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَا يَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئًا - اتَّفَقَ عَلَى ذَلِكَ : ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ فِي رَجُلٍ اخْتَلَعَ مِنْ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْخُلْعِ ، فَإِنَّهُ لَا يُحْسَبُ شَيْئًا ، قَالَا جَمِيعًا : أَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ؟ إنَّمَا طَلَّقَ مَنْ لَا يَمْلِكُ .
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَزَعَمَ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاءِ جَازَ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : هُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ وَيَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ : هُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ وَلَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ .
وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ رَجْعِيٌّ - : فَكَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : إنْ شَاءَ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَلْيَرْدُدْ عَلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا فِي الْعِدَّةِ ، وَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا - قَالَ مَعْمَرٌ : وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ ذَلِكَ - قَالَ قَتَادَةُ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : لَا يُرَاجِعُهَا إلَّا بِخِطْبَةٍ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : قَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى حُكْمَ الطَّلَاقِ ، وَأَنَّ { بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ } وَقَالَ { فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } فَلَا يَجُوزُ خِلَافُ ذَلِكَ .
وَمَا وَجَدْنَا قَطُّ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى ، وَلَا عَنْ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَاقًا بَائِنًا لَا 519 رَجْعَةَ فِيهِ ، إلَّا الثَّلَاثُ مَجْمُوعَةً أَوْ مُفَرَّقَةً ، أَوْ الَّتِي لَمْ يَطَأْهَا ، وَلَا مَزِيدَ - وَأَمَّا عَدَا ذَلِكَ فَآرَاءٌ لَا حُجَّةَ فِيهَا .
وَأَمَّا رَدُّهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا فَإِنَّمَا أَخَذَهُ لِئَلَّا تَكُونَ فِي عِصْمَتِهِ ، فَإِذَا لَمْ يَتِمَّ لَهَا مُرَادُهَا فَمَالُهَا - الَّذِي لَمْ تُعْطِهِ إلَّا لِذَلِكَ - مَرْدُودٌ عَلَيْهَا ، إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ عَلَيْهَا أَنَّهَا طَلْقَةٌ لَهُ الرَّجْعَةُ فِيهَا ، فَتَرْضَى ، فَلَا يَرُدُّ عَلَيْهَا شَيْئًا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث