المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الحادي عشر
2069 - مَسْأَلَةٌ : نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَقْعَدَةِ إذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُمْسِكَ خَلَاهُ فَالدِّيَةُ - وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ
وَبِهِ - إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْأَلْيَتَيْنِ إذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْدُوَ الْعَظْمُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ .
وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الْأَلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ .
وَبِهِ - إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، قَالَ : يُقْضَى فِي شُفْرِ قُبُلِ الْمَرْأَةِ إذَا أَوْعَبَ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَظْمَ نِصْفُ دِيَتِهَا ، وَفِي شُفْرَيْهَا بِدِيَتِهَا إذَا بَلَغَ الْعَظْمَ - فَإِنْ كَانَتْ عَاقِرًا لَا تَحْمِلُ ؟ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَاجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَكْبِ الْمَرْأَةِ إذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْتَنِعُ مِنْ لَذَّةِ الْجِمَاعِ .
وَقَالَ عَطَاءٌ : مَا عَلِمْت فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ شَيْئًا بِبِلَادِنَا ؟ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : اجْتَمَعَ الْعُلَمَاءُ لِأَبِي فِي خِلَافَتِهِ عَلَى أَنَّ فِي الْعَفَلَةِ تَكُونُ مِنْ الضَّرْبَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، لِأَنَّهَا تَمْنَعُ 92 اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ ، وَعَلَى أَنَّ فِي الْمَنْكِبِ إذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ فِي غَيْرِ عَثْمٍ أَرْبَعُونَ دِينَارًا 93
قَالَ عَلِيٌّ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي الْعَفَلَةِ إذَا بَطَلَ الْجِمَاعُ الدِّيَةُ ، وَفِي ذَهَابِ الشُّفْرَيْنِ كَذَلِكَ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَصْحَابُهُمْ : فِي الْأَلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ . 94
وَكُلُّ هَذَا لَا نَصَّ فِيهِ وَلَا إجْمَاعَ ، فَلَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ فِي الْخَطَأِ ، أَمَّا فِي الْعَمْدِ : فَالْقِصَاصُ فِيمَا أَمْكَنَ أَوْ الْمُفَادَاةُ فِيمَا كَانَ جُرْحًا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
وَبِهِ - إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي الْأَلْيَتَيْنِ إذَا قُطِعَتَا حَتَّى يَبْدُوَ الْعَظْمُ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، وَفِي إحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ .
وَعَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فِي الْأَلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ .
وَبِهِ - إلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ سُفْيَانَ ، قَالَ : يُقْضَى فِي شُفْرِ قُبُلِ الْمَرْأَةِ إذَا أَوْعَبَ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَظْمَ نِصْفُ دِيَتِهَا ، وَفِي شُفْرَيْهَا بِدِيَتِهَا إذَا بَلَغَ الْعَظْمَ - فَإِنْ كَانَتْ عَاقِرًا لَا تَحْمِلُ ؟ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَاجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَكْبِ الْمَرْأَةِ إذَا قُطِعَ بِالدِّيَةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا تَمْتَنِعُ مِنْ لَذَّةِ الْجِمَاعِ .
وَقَالَ عَطَاءٌ : مَا عَلِمْت فِي قُبُلِ الْمَرْأَةِ شَيْئًا بِبِلَادِنَا ؟ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : اجْتَمَعَ الْعُلَمَاءُ لِأَبِي فِي خِلَافَتِهِ عَلَى أَنَّ فِي الْعَفَلَةِ تَكُونُ مِنْ الضَّرْبَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً ، لِأَنَّهَا تَمْنَعُ 92 اللَّذَّةَ وَالْجِمَاعَ ، وَعَلَى أَنَّ فِي الْمَنْكِبِ إذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ فِي غَيْرِ عَثْمٍ أَرْبَعُونَ دِينَارًا 93
قَالَ عَلِيٌّ : وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - فِي الْعَفَلَةِ إذَا بَطَلَ الْجِمَاعُ الدِّيَةُ ، وَفِي ذَهَابِ الشُّفْرَيْنِ كَذَلِكَ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَصْحَابُهُمْ : فِي الْأَلْيَتَيْنِ الدِّيَةُ . 94
وَكُلُّ هَذَا لَا نَصَّ فِيهِ وَلَا إجْمَاعَ ، فَلَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ فِي الْخَطَأِ ، أَمَّا فِي الْعَمْدِ : فَالْقِصَاصُ فِيمَا أَمْكَنَ أَوْ الْمُفَادَاةُ فِيمَا كَانَ جُرْحًا وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث