المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثاني عشر
الصفحة 2341 · ص. المطبوع 268
268 مَسْأَلَةٌ : مَنْ قَذَفَ أَجْنَبِيَّةً وَامْرَأَتَهُ ، ثُمَّ زَنَتْ الْأَجْنَبِيَّةُ وَامْرَأَتُهُ بَعْدَ الْقَذْفِ ، فَعَلَيْهِ حَدُّ الْقَذْفِ كَامِلًا لِلْأَجْنَبِيَّةِ وَلَا بُدَّ - وَيُلَاعِنُ وَلَا بُدَّ - إنْ أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَ حَمْلَ زَوْجَتِهِ ، أَوْ إنْ ثَبَتَ عَلَيْهَا الْحَدُّ ، فَإِنْ أَبَى - وَقَدْ جُلِدَ لِلْأَجْنَبِيَّةِ - فَالْحَمْلُ لَاحِقٌ بِهِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَى زَوْجَتِهِ - لَا لِعَانَ ، وَلَا حَدَّ ، وَلَا حَبْسَ - وَلَا عَلَيْهِ بَعْدُ ; لِأَنَّهُ قَدْ حُدَّ . وَإِنْ كَانَ لَمْ يُجْلَدْ ، لَاعَنَ إنْ أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَ الْحَمْلَ عَنْهُ ، فَإِنْ أَبَى جُلِدَ الْحَدَّ فَإِنْ الْتَعَنَ وَالْتَعَنَتْ الْمَرْأَةُ : جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا . وَجُمْلَةُ هَذَا - أَنَّ مَنْ قَذَفَهُ قَاذِفٌ ثُمَّ زَنَى الْمَقْذُوفُ : لَمْ يُسْقِطْ ذَلِكَ الزِّنَا مَا قَدْ وَجَبَ مِنْ الْحَدِّ عَلَى قَاذِفِهِ ; لِأَنَّهُ زِنًا غَيْرُ الَّذِي رَمَاهُ بِهِ ، فَهُوَ إذَا رَمَى رَامٍ مُحْصَنًا أَوْ مُحْصَنَةً : فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَا بُدَّ - وَلَا يَسْقُطُ حَدٌّ قَدْ وَجَبَ إلَّا بِنَصٍّ ، أَوْ إجْمَاعٍ ، وَلَا نَصَّ ، وَلَا إجْمَاعَ هَاهُنَا أَصْلًا عَلَى سُقُوطِهِ ، بَعْدَ وُجُوبِهِ بِنَصٍّ . وَكَذَلِكَ الْقَوْلُ فِي الزَّوْجَةِ وَلَا فَرْقَ : أَنَّهُ يُجْلَدُ لَهَا لِلْقَذْفِ - وَإِنْ زَنَتْ - إلَّا أَنْ يُلَاعِنَ ، وَتُحَدُّ هِيَ لِلزِّنَى وَلَا بُدَّ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث