المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثالث
525 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا جُمُعَةَ عَلَى مَعْذُورٍ بِمَرَضٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْذَارِ ، وَلَا عَلَى النِّسَاءِ ، فَإِنْ حَضَرَ هَؤُلَاءِ صَلُّوهَا رَكْعَتَيْنِ .
لِأَنَّ الْجُمُعَةَ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ تَجِبُ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فِي الْجَمَاعَاتِ - وَيُسْقِطُ الْإِجَابَةَ مِنْ الْأَعْذَارِ مَا يُسْقِطُ الْإِجَابَةَ إلَى غَيْرِهَا وَلَا فَرْقَ فَإِنْ حَضَرَهَا الْمَعْذُورُ فَقَدْ سَقَطَ الْعُذْرُ ، فَصَارَ مِنْ أَهْلِهَا وَهِيَ رَكْعَتَانِ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ صَلَّاهَا الرَّجُلُ الْمَعْذُورُ بِامْرَأَتِهِ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ صَلَّاهَا النِّسَاءُ فِي جَمَاعَةٍ .
لِأَنَّ الْجُمُعَةَ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ تَجِبُ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ فِي الْجَمَاعَاتِ - وَيُسْقِطُ الْإِجَابَةَ مِنْ الْأَعْذَارِ مَا يُسْقِطُ الْإِجَابَةَ إلَى غَيْرِهَا وَلَا فَرْقَ فَإِنْ حَضَرَهَا الْمَعْذُورُ فَقَدْ سَقَطَ الْعُذْرُ ، فَصَارَ مِنْ أَهْلِهَا وَهِيَ رَكْعَتَانِ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ صَلَّاهَا الرَّجُلُ الْمَعْذُورُ بِامْرَأَتِهِ صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ صَلَّاهَا النِّسَاءُ فِي جَمَاعَةٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث