المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثالث
الصفحة 576
570 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ تَكْفِينُ الرَّجُلِ فِيمَا لَا يَحِلُّ لِبَاسُهُ ، مِنْ حَرِيرٍ ، أَوْ مُذَهَّبٍ ، أَوْ مُعَصْفَرٍ . وَجَائِزٌ تَكْفِينُ الْمَرْأَةِ فِي كُلِّ ذَلِكَ ، لِمَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ مِنْ { ۝ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَرِيرِ ، وَالذَّهَبِ إنَّهُمَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا } .
وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الْمُعَصْفَرِ : إذْ نَهَى عَلَيْهِ السَّلَامُ الرِّجَالَ عَنْهُ ؟
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث