المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثالث
الصفحة 627 · ص. المطبوع 410
622 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَجُوزُ التَّزَاحُمُ عَلَى النَّعْشِ ، لِأَنَّهُ بِدْعَةٌ لَمْ تَكُنْ قَبْلُ ، وَقَدْ { ۝ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرِّفْقِ } .
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ : نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ نا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ 410 جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { ۝ مَنْ يُحْرَمْ الرِّفْقَ يُحْرَمْ الْخَيْرَ } .
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ الرَّبِيعِ عَنْ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَرِهَ الزِّحَامَ عَلَى السَّرِيرِ ، وَكَانَ إذَا رَآهُمْ يَزْدَحِمُونَ قَالَ : أُولَئِكَ الشَّيَاطِينُ .
وَمِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّهُ قَالَ : شَهِدْت جِنَازَةً فِيهَا أَبُو السِّوَارِ هُوَ حُرَيْثُ بْنُ حَسَّانَ الْعَدَوِيُّ فَازْدَحَمُوا عَلَى السَّرِيرِ ، فَقَالَ أَبُو السِّوَارِ : أَتَرَوْنَ هَؤُلَاءِ أَفْضَلَ أَوْ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ إذَا رَأَى مَحْمَلًا حَمَلَ ، وَإِلَّا اعْتَزَلَ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث