المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الثالث
الصفحة 632 · ص. المطبوع 422
627 - مَسْأَلَةٌ : وَجَائِزٌ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يَشْتَرِطَ مَا شَاءَ مِنْ الْمُبَاحِ وَالْخُرُوجِ لَهُ ، لِأَنَّهُ 422 بِذَلِكَ إنَّمَا الْتَزَمَ الِاعْتِكَافَ فِي خِلَالِ مَا اسْتَثْنَاهُ ، وَهَذَا مُبَاحٌ لَهُ ، أَنْ يَعْتَكِفَ إذَا شَاءَ ، وَيَتْرُكَ إذَا شَاءَ ، لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ طَاعَةٌ ، وَتَرْكُهُ مُبَاحٌ ، فَإِنْ أَطَاعَ أُجِرَ ، وَإِنْ تَرَكَ لَمْ يَقْضِ ؟ وَإِنَّ الْعَجَبَ لَيَكْثُرَ مِمَّنْ لَا يُجِيزُ هَذَا الشَّرْطَ
وَالنُّصُوصُ كُلُّهَا مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ مُوجِبَةٌ لِمَا ذَكَرْنَا ، ثُمَّ يَقُولُ : بِلُزُومِ الشُّرُوطِ الَّتِي أَبْطَلَهَا الْقُرْآنُ وَالسُّنَنُ ، مِنْ اشْتِرَاطِ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ إنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا ، أَوْ تَسَرَّى فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا ، وَالدَّاخِلَةُ بِنِكَاحٍ طَالِقٌ ، وَالسَّرِيَّةُ حُرَّةٌ ، وَهَذِهِ شُرُوطُ الشَّيْطَانِ ، وَتَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، وَقَدْ أَنْكَرَ اللَّهُ تَعَالَى ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث