المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الرابع
الصفحة 663 · ص. المطبوع 67
658 - مَسْأَلَةٌ :
وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعُدَّ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ فِي الزَّكَاةِ مَا أَكَلَ هُوَ وَأَهْلُهُ فَرِيكًا أَوْ سَوِيقًا - قَلَّ أَوْ كَثُرَ - وَلَا السُّنْبُلَ الَّذِي يَسْقُطُ فَيَأْكُلُهُ الطَّيْرُ أَوْ الْمَاشِيَةُ أَوْ يَأْخُذُهُ الضُّعَفَاءُ ، وَلَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ حِينَ الْحَصَادِ ; لَكِنْ مَا صُفِّيَ فَزَكَاتُهُ عَلَيْهِ ؟ بُرْهَانُ ذَلِكَ - : مَا ذَكَرْنَا قَبْلُ أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَجِبُ إلَّا حِينَ إمْكَانِ الْكَيْلِ ، فَمَا خَرَجَ عَنْ يَدِهِ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ خَرَجَ قَبْلَ وُجُوبِ الصَّدَقَةِ فِيهِ . 67
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَاللَّيْثُ ، كَذَلِكَ .
وَقَالَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : يُعَدُّ عَلَيْهِ كُلُّ ذَلِكَ .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ ، وَقَدْ يَسْقُطُ مِنْ السُّنْبُلِ مَا لَوْ بَقِيَ لَأَتَمَّ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَهَذَا لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ وَلَا الْمَنْعُ مِنْهُ أَصْلًا .
وَاَللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ : { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث