المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الرابع
الصفحة 732 · ص. المطبوع 281
724 - مَسْأَلَةٌ : قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : إظْهَارُ الصَّدَقَةِ - الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ - مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْوِيَ بِذَلِكَ رِيَاءً : حَسَنٌ ، وَإِخْفَاءُ كُلِّ ذَلِكَ أَفْضَلُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا .
وَقَالَ مَالِكٌ : إعْلَانُ الْفَرْضِ أَفْضَلُ .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا فَرْقٌ لَا بُرْهَانَ عَلَى صِحَّتِهِ . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : { إنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ } . 281 فَإِنْ قَالُوا : نَقِيسُ ذَلِكَ عَلَى صَلَاةِ الْفَرْضِ ؟ قُلْنَا : الْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ ; فَإِنْ قُلْتُمْ : هُوَ حَقٌّ ، فَأَذِّنُوا لِلزَّكَاةِ كَمَا يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ وَمِنْ الصَّلَاةِ غَيْرِ الْفَرْضِ مَا يُعْلَنُ بِهَا كَالْعِيدَيْنِ ، وَالْكُسُوفِ ، وَرَكْعَتَيْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ ، فَقِيسُوا صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ عَلَى ذَلِكَ ؟
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث