المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الرابع
الصفحة 748
738 - مَسْأَلَةٌ : وَمَنْ وَطِئَ [ عَمْدًا ] فِي نَهَارِ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ أَوْ جُنَّ ، أَوْ مَرِضَ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ ، لِأَنَّ مَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا يَسْقُطُ بَعْدَ وُجُوبِهِ إلَّا بِنَصٍّ ، وَلَا نَصَّ فِي سُقُوطِهَا لِمَا ذَكَرْنَا .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ : تَسْقُطُ بِالْمَرَضِ وَلَا تَسْقُطُ بِالسَّفَرِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث