المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الرابع
الصفحة 811 · ص. المطبوع 443
796 - مَسْأَلَةٌ : فَلَوْ نَذَرَ الْمَرْءُ صَوْمَ يَوْمَ يُفِيقُ ، أَوْ ذَلِكَ فَوَافَقَ يَوْمَ جُمُعَةٍ لَمْ يَلْزَمْ ; لِأَنَّهُ لَا يَصُومُ يَوْمًا قَبْلَهُ ، وَلَا يَوْمًا بَعْدَهُ ، وَلَا وَافَقَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ ، وَلَا يَجُوزُ صِيَامُهُ إلَّا 443 بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ كَمَا ذَكَرْنَا قَبْلُ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث