المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الخامس
840 - مَسْأَلَةٌ : فَلَوْ حَاضَتْ امْرَأَةٌ وَلَمْ يَبْقَ لَهَا مِنْ الطَّوَافِ إلَّا شَوْطٌ أَوْ بَعْضُهُ ، أَوْ أَشْوَاطٌ ، فَكُلُّ ذَلِكَ سَوَاءٌ ، وَتَقْطَعُ وَلَا بُدَّ ، فَإِذَا طَهُرَتْ بَنَتْ عَلَى مَا كَانَتْ طَافَتْهُ ، وَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ; لِأَنَّهَا لَمْ تُنْهَ إلَّا عَنْ الطَّوَافِ [ بِالْبَيْتِ ] فَقَطْ .
وَقَدْ وَافَقُونَا عَلَى إجَازَةِ كُلِّ ذَلِكَ لِلْحَائِضِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ لَمْ يَنْهَ الْجُنُبَ ، وَلَا النُّفَسَاءَ ، عَنْ الطَّوَافِ ، وَلَا فَرْقَ [ وَبِاَللَّهِ - تَعَالَى - التَّوْفِيقُ ] .
وَقَدْ وَافَقُونَا عَلَى إجَازَةِ كُلِّ ذَلِكَ لِلْحَائِضِ ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَهَا عَنْ ذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ لَمْ يَنْهَ الْجُنُبَ ، وَلَا النُّفَسَاءَ ، عَنْ الطَّوَافِ ، وَلَا فَرْقَ [ وَبِاَللَّهِ - تَعَالَى - التَّوْفِيقُ ] .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث