المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الخامس
843 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَجُوزُ التَّبَاعُدُ عَنْ الْبَيْتِ عِنْدَ الطَّوَافِ إلَّا فِي الزِّحَامِ ; لِأَنَّ التَّبَاعُدَ عَنْهُ عَمَلٌ بِخِلَافِ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَثٌ لَا مَعْنَى لَهُ فَلَا يَجُوزُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث