المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الخامس
الصفحة 885
843 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَجُوزُ التَّبَاعُدُ عَنْ الْبَيْتِ عِنْدَ الطَّوَافِ إلَّا فِي الزِّحَامِ ; لِأَنَّ التَّبَاعُدَ عَنْهُ عَمَلٌ بِخِلَافِ فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَثٌ لَا مَعْنَى لَهُ فَلَا يَجُوزُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث