المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الخامس
860 - مَسْأَلَةٌ :
وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي إحْرَامِهِ ، أَوْ جُنَّ بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ فِي عَقْلِهِ فَإِحْرَامُهُ صَحِيحٌ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ، أَوْ جُنَّ بَعْدَ أَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَلَوْ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَوْ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَ شَيْئًا مِنْ الصَّلَاةِ بِمُزْدَلِفَةَ مَعَ الْإِمَامِ فَحَجُّهُ تَامٌّ ; لِأَنَّ الْإِغْمَاءَ وَالْجُنُونَ لَا يُبْطِلَانِ عَمَلًا تَقَدَّمَ أَصْلًا ، وَلَا جَاءَ بِذَلِكَ نَصٌّ أَصْلًا وَلَا إجْمَاعٌ ، وَلَيْسَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : فَذَكَرَ النَّائِمَ حَتَّى يَنْتَبِهَ وَالْمُبْتَلَى حَتَّى يُفِيقَ وَالصَّبِيَّ حَتَّى يَبْلُغَ } بِمُوجِبِ بُطْلَانِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ : أَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالِ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ فَقَطْ ، فَإِذَا أَفَاقُوا صَارُوا عَلَى حُكْمِهِمْ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نَتَأَيَّدُ .
وَمَنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي إحْرَامِهِ ، أَوْ جُنَّ بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ فِي عَقْلِهِ فَإِحْرَامُهُ صَحِيحٌ ، وَكَذَلِكَ لَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ ، أَوْ جُنَّ بَعْدَ أَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ وَلَوْ طَرْفَةَ عَيْنٍ أَوْ بَعْدَ أَنْ أَدْرَكَ شَيْئًا مِنْ الصَّلَاةِ بِمُزْدَلِفَةَ مَعَ الْإِمَامِ فَحَجُّهُ تَامٌّ ; لِأَنَّ الْإِغْمَاءَ وَالْجُنُونَ لَا يُبْطِلَانِ عَمَلًا تَقَدَّمَ أَصْلًا ، وَلَا جَاءَ بِذَلِكَ نَصٌّ أَصْلًا وَلَا إجْمَاعٌ ، وَلَيْسَ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : فَذَكَرَ النَّائِمَ حَتَّى يَنْتَبِهَ وَالْمُبْتَلَى حَتَّى يُفِيقَ وَالصَّبِيَّ حَتَّى يَبْلُغَ } بِمُوجِبِ بُطْلَانِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ : أَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الْحَالِ غَيْرُ مُخَاطَبِينَ فَقَطْ ، فَإِذَا أَفَاقُوا صَارُوا عَلَى حُكْمِهِمْ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلُ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى نَتَأَيَّدُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث