المحلى بالآثار
المحلى بالآثار · الجزء الخامس
884 - مَسْأَلَةٌ :
وَالْجَزَاءُ وَاجِبٌ كَمَا ذَكَرْنَا سَوَاءٌ سَوَاءٌ فِيمَا أُصِيبَ فِي حَرَمِ مَكَّةَ ، أَوْ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ أَصَابَهُ حَلَالٌ ، أَوْ مُحْرِمٌ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ } الْآيَةَ .
فَمَنْ كَانَ فِي حَرَمِ مَكَّةَ ، أَوْ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ فَاسْمُ " حَرَمٍ " يَقَعُ عَلَيْهِ .
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ قَالَ : سَأَلْت ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَمَّنْ أَصَابَ صَيْدًا بِالْمَدِينَةِ ؟ فَقَالَ : يُحْكَمُ عَلَيْهِ - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ النَّيْسَابُورِيِّ ، وَبَعْضِ كِبَارِ أَصْحَابِ مَالِكٍ .
وَقَدْ صَحَّ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ وَهُمَا حَرَّتَانِ بِهَا مَعْرُوفَتَانِ ، وَحَرَمُ الْمَدِينَةِ مَعْرُوفٌ كَحَرَمِ مَكَّةَ } . 264
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ : لَا جَزَاءَ فِيهِ - وَهُوَ خَطَأٌ لِمَا ذَكَرْنَا ; وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ اُمْتُحِنَ بِتَقْلِيدِهِمَا بِخَبَرَيْنِ - : فِي أَحَدِهِمَا : أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ يَتَصَيَّدُ بِالْعَقِيقِ - وَهَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ; لِأَنَّهُ خَبَرٌ لَا يَصِحُّ ، وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا [ أَنْ يَكُونَ ] قَبْلَ تَحْرِيمِ الْحَرَمِ بِالْمَدِينَةِ وَالنَّهْيِ عَنْ صَيْدِهَا . وَالثَّانِي : { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ وَحْشٌ فَكَانَ يَلْعَبُ فَإِذَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَعَ } وَهُوَ خَبَرٌ لَا يَصِحُّ ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ ، لِأَنَّ الصَّيْدَ إذَا صِيدَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ أُدْخِلَ فِي الْحَرَمِ حَلَّ مِلْكُهُ عَلَى مَا نُبَيِّنُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
وَالْجَزَاءُ وَاجِبٌ كَمَا ذَكَرْنَا سَوَاءٌ سَوَاءٌ فِيمَا أُصِيبَ فِي حَرَمِ مَكَّةَ ، أَوْ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ أَصَابَهُ حَلَالٌ ، أَوْ مُحْرِمٌ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ } الْآيَةَ .
فَمَنْ كَانَ فِي حَرَمِ مَكَّةَ ، أَوْ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ فَاسْمُ " حَرَمٍ " يَقَعُ عَلَيْهِ .
رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ نَا وَكِيعٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ قَالَ : سَأَلْت ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَمَّنْ أَصَابَ صَيْدًا بِالْمَدِينَةِ ؟ فَقَالَ : يُحْكَمُ عَلَيْهِ - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ النَّيْسَابُورِيِّ ، وَبَعْضِ كِبَارِ أَصْحَابِ مَالِكٍ .
وَقَدْ صَحَّ { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْ الْمَدِينَةِ وَهُمَا حَرَّتَانِ بِهَا مَعْرُوفَتَانِ ، وَحَرَمُ الْمَدِينَةِ مَعْرُوفٌ كَحَرَمِ مَكَّةَ } . 264
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٌ : لَا جَزَاءَ فِيهِ - وَهُوَ خَطَأٌ لِمَا ذَكَرْنَا ; وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ اُمْتُحِنَ بِتَقْلِيدِهِمَا بِخَبَرَيْنِ - : فِي أَحَدِهِمَا : أَنَّ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ كَانَ يَتَصَيَّدُ بِالْعَقِيقِ - وَهَذَا لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ ; لِأَنَّهُ خَبَرٌ لَا يَصِحُّ ، وَلَوْ صَحَّ لَكَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا [ أَنْ يَكُونَ ] قَبْلَ تَحْرِيمِ الْحَرَمِ بِالْمَدِينَةِ وَالنَّهْيِ عَنْ صَيْدِهَا . وَالثَّانِي : { أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ وَحْشٌ فَكَانَ يَلْعَبُ فَإِذَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَعَ } وَهُوَ خَبَرٌ لَا يَصِحُّ ، ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَمَا كَانَتْ فِيهِ حُجَّةٌ ، لِأَنَّ الصَّيْدَ إذَا صِيدَ فِي الْحِلِّ ، ثُمَّ أُدْخِلَ فِي الْحَرَمِ حَلَّ مِلْكُهُ عَلَى مَا نُبَيِّنُ بَعْدَ هَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث