المبسوط
المبسوط · الجزء السادس
الصفحة 2243
( قَالَ ) : وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً ، فَطَلَاقُهُ يَقَعُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ، وَكَذَلِكَ الظِّهَارُ وَالْإِيلَاءُ ، وَإِنْ قَذَفَهَا ، لَاعَنَهَا ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا تَوَارَثَا ; لِبَقَاءِ مِلْكِ النِّكَاحِ بَعْدَ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ ، وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا ظِهَارٌ وَلَا إيلَاءٌ ; لِأَنَّ الظِّهَارَ مُنْكَرٌ مِنْ الْقَوْلِ وَزُورٌ ; لِمَا فِيهِ مِنْ تَشْبِيهِ الْمُحَلَّلَةِ بِالْمُحَرَّمَةِ ، وَهَذَا تَشْبِيهُ الْمُحَرَّمَةِ بِالْمُحَلَّلَةِ ، وَالْمَوْلَى مُضَارٌ مُتَعَنِّتٌ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَمْنَعُ حَقَّهَا فِي الْجِمَاعِ ، وَبَعْدَ الْبَيْنُونَةِ لَا حَقَّ لَهَا فِي الْجِمَاعِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَذَفَهَا ، لَمْ يُلَاعِنْهَا ، وَكَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ ; لِأَنَّ اللِّعَانَ مَشْرُوعٌ ; لِقَطْعِ النِّكَاحِ وَقَدْ انْقَطَعَ النِّكَاحُ بِالْبَيْنُونَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث