المبسوط
المبسوط · الجزء السادس
الصفحة 2365
( قَالَ ) : وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَحَقَّ بِوَلَدِهَا أَنْ تَشْتَرِيَ لَهُ وَتَبِيعَ ; لِأَنَّ الثَّابِتَ لَهَا حَقُّ الْحَضَانَةِ ، فَأَمَّا وِلَايَةُ التَّصَرُّفِ لِلْأَبِ ، أَوْ لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ بَعْدَهُ ، فَإِنْ كَانَتْ هِيَ وَصِيَّةَ أَبِيهِ فَلَهَا أَنْ تَتَصَرَّفَ بِسَبَبِ الْوِصَايَةِ لَا بِسَبَبِ الْأُمُومَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث