المبسوط
المبسوط · الجزء التاسع
الصفحة 3582 · ص. المطبوع 183
( قَالَ ) فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى إقْرَارِهِ ، وَهُوَ مُنْكِرٌ أَوْ هُوَ سَاكِتٌ لَا يُقِرُّ ، وَلَا يُنْكِرُ لَمْ أَقْطَعْهُ ; لِأَنَّ الْإِقْرَارَ غَيْرَ مُلْزِمٍ إيَّاهُ حَتَّى يَتَمَكَّنَ مِنْ الرُّجُوعِ عَنْهُ فَلَا يُمْكِنُ إثْبَاتُهُ وَسُكُوتُهُ كَإِنْكَارِهِ ، فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ لَا تُقْبَلُ إلَّا عَلَى الْمُنْكِرِ ، وَإِنْكَارُهُ بِمَنْزِلَةِ 183 الرُّجُوعِ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ ، وَلَكِنَّ عَلَيْهِ الضَّمَانَ ; لِأَنَّ رُجُوعَهُ فِي حَقِّ الضَّمَانِ بَاطِلٌ ، فَكَذَلِكَ إنْكَارُهُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث