المبسوط
المبسوط · الجزء الحادي عشر
الصفحة 4037
( رَجُلٌ ) اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَدَفَعَهَا الْمُسْتَوْدَعُ إلَى آخَرَ ، وَادَّعَى أَنَّ رَبَّ الْوَدِيعَةِ أَمَرَهُ بِذَلِكَ : لَمْ يُصَدَّقْ عَلَيْهِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ . ( وَقَالَ ) ابْنُ أَبِي لَيْلَى : هُوَ مُصَدَّقٌ فِي ذَلِكَ مَعَ يَمِينِهِ ; لِأَنَّ " عِنْدَهُ " : لِلْمُودَعِ أَنْ يُودِعَ ، وَهُوَ مُنْكِرٌ لِوُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ . " فَأَمَّا عِنْدَنَا " : لَيْسَ لِلْمُودَعِ أَنْ يُودِعَ ، فَدَفْعُهُ إلَى الثَّانِي سَبَبٌ لِوُجُوبِ الضَّمَانِ عَلَيْهِ . ثُمَّ يَدَّعِي مَا يُسْقِطُ الضَّمَانَ عَنْهُ - وَهُوَ الْإِذْنُ - ; فَلَا يُصَدَّقُ إلَّا بِبَيِّنَةٍ ، كَمَا لَوْ أَخَذَ مَالَ إنْسَانٍ فَادَّعَى أَنَّهُ أَخَذَهُ بِإِذْنِهِ ، وَلَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَ صَاحِبَهَا أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالدَّفْعِ ; لِأَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِالْأَمْرِ بَرِئَ الْمُودَعُ ، فَإِذَا أَنْكَرَ يُسْتَحْلَفُ ; لِرَجَاءِ نُكُولِهِ .
فَإِنْ كَانَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ أَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهَا إلَى رَجُلٍ ، فَقَالَ : قَدْ دَفَعْتُهَا ، وَقَالَ الرَّجُلُ : لَمْ أَقْبِضْهَا مِنْك ، وَقَالَ رَبُّ الْوَدِيعَةِ : لَمْ تَدْفَعْهَا ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُودَعِ مَعَ يَمِينِهِ ; لِأَنَّ دَعْوَاهُ الدَّفْعَ إلَى مَنْ أَمَرَ الْمَالِكُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ دَعْوَاهُ الدَّفْعَ إلَى مَالِكِهَا ; فَيَكُونُ مُصَدَّقًا فِي بَرَاءَتِهِ عَنْ الضَّمَانِ دُونَ وُصُولِ الْمَالِ إلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ ، حَتَّى لَا يَضْمَنَ ذَلِكَ الرَّجُلُ ، مَا لَمْ تَقُمْ الْبَيِّنَةُ عَلَى قَبْضِهِ . .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث