المبسوط
المبسوط · الجزء الحادي عشر
قَالَ : ( فَإِنْ كَانَ لِشَرِيكَيْ الْعَنَانِ ، عَلَى رَجُلٍ ، دَيْنٌ ، فَأَخَّرَهُ أَحَدُهُمَا : لَمْ يَجُزْ عَلَى صَاحِبِهِ ) - بِخِلَافِ شَرِيكَيْ الْمُفَاوَضَةِ - ; لِأَنَّ الْمُتَفَاوِضَيْنِ - فِيمَا هُوَ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ - كَشَخْصٍ وَاحِدٍ ، وَالتَّأْجِيلُ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ ; فَمُبَاشَرَةُ أَحَدِهِمَا فِيهِ كَمُبَاشَرَتِهِمَا . وَبِشَرِكَةِ الْعَنَانِ مَا صَارَا كَشَخْصٍ وَاحِدٍ ، وَلِأَنَّ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقَّ الْمُطَالَبَةِ بِمَا وَجَبَ لِصَاحِبِهِ بِمُبَاشَرَتِهِ ; فَكَانَ لَهُ أَنْ يُؤَجَّلَ فِيهِ ، وَلَيْسَ لِشَرِيكِ الْعَنَانِ حَقُّ الْمُطَالَبَةِ بِمَا وَجَبَ بِمُبَاشَرَةِ صَاحِبِهِ ; فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُؤَجِّلَ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ . وَفِي نَصِيبِ نَفْسِهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ 175 أَبِي حَنِيفَةَ ، وَبَيْنَ صَاحِبَيْهِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي صِحَّةِ التَّأْجِيلِ . مَوْضِعُ بَيَانِهِ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث