المبسوط
المبسوط · الجزء الثاني عشر
الصفحة 4583
قَالَ : ( وَإِذَا أَسْلَمَ إلَيْهِ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِي طَعَامٍ وَأَعْطَاهُ بَعْضَهَا وَأَحَالَهُ عَلَى رَجُلٍ بِبَعْضِهَا وَبَقِيَ عِنْدَهُ بَعْضُهَا ثُمَّ تَفَرَّقَا فَلَهُ مِنْ السَّلَمِ بِحِسَابِ مَا نَقَدَهُ وَقَدْ بَطَلَ مَا سِوَى ذَلِكَ ) لِافْتِرَاقِهِمَا قَبْلَ قَبْضِ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنَّهُ بِالْحَوَالَةِ لَا يَصِيرُ قَابِضًا بَلْ حَقُّهُ فِي ذِمَّةِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ كَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْمُحِيلِ وَقَدْ بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ لِأَنَّهَا كَانَتْ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَقَدْ بَطَلَ حَقُّ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ عَنْ ذَلِكَ حِينَ افْتَرَقَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَتَبْطُلُ الْحَوَالَةُ لِذَلِكَ وَيَرْجِعُ رَبُّ السَّلَمِ بِالدَّرَاهِمِ الَّتِي أَحَالَهُ بِهَا عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ يُرِيدُ بِهِ إنَّ ذَلِكَ كَانَ دَيْنًا لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِدَيْنِهِ كَمَا كَانَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث