المبسوط
المبسوط · الجزء الثالث عشر
الصفحة 4883 · ص. المطبوع 114
وَإِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَجَدَهَا مُحْرِمَةً فَلَيْسَ ذَلِكَ بِعَيْبٍ ; لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهَا عِنْدَنَا وَقَالَ زُفَرُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهَا وَلَكِنَّهُ يَرُدُّهَا بِالْعَيْبِ ; لِأَنَّهَا دَخَلَتْ فِي مِلْكِهِ ، وَهِيَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ فَلَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يُحَلِّلَهَا كَمَا لَوْ اشْتَرَاهَا ، وَهِيَ مَنْكُوحَةٌ لَا يَكُونُ لَهُ أَنْ يَفْسَخَ النِّكَاحَ وَلَكِنَّهُ يَرُدُّهَا بِالْعَيْبِ وَلَكِنَّا نَقُولُ الْمُشْتَرِي قَائِمٌ فِيهَا مَقَامَ الْبَائِعِ وَقَدْ كَانَ لِلْبَائِعِ أَنْ يُحَلِّلَهَا ، فَإِذَا كَانَتْ أَحْرَمَتْ بِغَيْرِ إذْنِهِ حَلَّلَهَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ وَإِذَا كَانَتْ أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ فَلَهُ أَنْ يُحَلِّلَهَا ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا لِمَا فِيهِ مِنْ خُلْفِ الْوَعْدِ فَكَذَلِكَ الْمُشْتَرِي وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي ; لِأَنَّ خُلْفَ الْوَعْدِ لَا يُوجَدُ مِنْهُ بِهَذَا وَبِهِ فَارَقَ النِّكَاحَ فَهُنَاكَ لَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ صِحَّةِ النِّكَاحِ فَكَذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي ، وَهَذَا لِأَنَّ لُزُومَ النِّكَاحِ لِحَقِّ الزَّوْجِ ، وَقَدْ كَانَ مُقَدَّمًا عَلَى حَقِّ الْمُشْتَرِي فَأَمَّا 114 لُزُومُ الْإِحْرَامِ فَلِحَقِّ الشَّرْعِ وَحَقُّ الْآدَمِيِّ فِي الْمَحَلِّ مُقَدَّمٌ ; فَلِهَذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُحَلِّلَهَا وَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْ إزَالَةِ الْعَيْبِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا بِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْ زَوْجٍ فَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا كَانَ النِّكَاحُ قَائِمًا وَالزَّوْجُ يَسْتَنِدُ بِالرَّجْعَةِ إلَّا إذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةِ قَبْلَ الْخُصُومَةِ فَحِينَئِذٍ لَا يَرُدُّهَا لِزَوَالِ الْعَيْبِ ، وَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ مِنْ طَلَاقٍ بَائِنٍ أَوْ مَوْتٍ فَلَيْسَ هَذَا بِعَيْبٍ ; لِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَا يَعُدُّهُ التُّجَّارُ عَيْبًا فَالْعَيْبُ هُوَ النِّكَاحُ وَقَدْ انْقَطَعَ وَالْحُرْمَةُ بِهَذَا السَّبَبِ نَظِيرُ الْحُرْمَةِ بِسَبَبِ الْحَيْضِ كَمَا أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ عَيْبًا ، فَهَذَا مِثْلُهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث