المبسوط
المبسوط · الجزء الرابع عشر
وَإِنْ أَوْدَعَهُ سَيْفًا مُحَلَّى فَوَضَعَهُ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ الْتَقَيَا فِي السُّوقِ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِثَوْبٍ ، وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَدَفَعَ إلَيْهِ الْعَشَرَةَ ، وَالثَّوْبَ ، ثُمَّ افْتَرَقَا انْتَقَضَ الْبَيْعُ كُلُّهُ ; لِأَنَّ السَّيْفَ فِي حُكْمِ شَيْءٍ وَاحِدٍ ، وَقَدْ انْتَفَضَ الْعَقْدُ فِي حِصَّةِ الْحِلْيَةِ بِتَرْكِ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ ; لِأَنَّهُ صَرْفٌ فَيُنْتَقَضُ فِي الْكُلِّ ، لِمَا فِي 54 تَمْيِيزِ الْبَعْضِ مِنْ الْبَعْضِ فِي التَّسْلِيمِ مِنْ الضَّرَرِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ ، اشْتَرَاهُ بِسَيْفٍ مُحَلَّى فَدَفَعَهُ إلَيْهِ وَلَمْ يَقْبِضْ الْوَدِيعَةَ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى افْتَرَقَا ، فَإِنَّ حِلْيَةَ السَّيْفِ بِحِلْيَةِ السَّيْفِ لَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ صَرْفٌ ، وَقَدْ انْتَقَضَ ذَلِكَ كُلُّهُ ; لِأَنَّهُ شَيْءٌ وَاحِدٌ قَالَ : وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ نَصْلُ السَّيْفِ ، وَحَمَائِلُهُ ، وَجَفْنُهُ بِنَصْلِ الْآخَرِ ، وَحَمَائِلِهِ ، وَجَفْنِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي حِلْيَةِ أَحَدِهِمَا فَضْلٌ أُضِيفَ ذَلِكَ إلَى النَّصْلِ ، وَالْحَمَائِلِ ، وَكَانَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِحَمَائِلَ هَذَا ، وَنَصْلِهِ ، وَلَكِنْ دَعْ هَذَا ، وَأَفْسِدْ الْبَيْعَ كُلَّهُ ، وَحَاصِلُ هَذَا الْكَلَامِ أَنَّ : الْحِلْيَةَ بِمِثْلِ وَزْنِهَا مِنْ الْحِلْيَةِ ، وَلَا تُجْعَلُ الْحِلْيَةُ بِمُقَابَلَةِ النَّصْلِ فِي الْعَقْدِ ; لِأَنَّ الْعَقْدَ فِي الْوَجْهَيْنِ صَحِيحٌ ، وَصَرْفُ الْجِنْسِ إلَى خِلَافِ الْجِنْسِ ; لِتَرْجِيحِ جِهَةِ الْجَوَازِ عَلَى جِهَةِ الْفَسَادِ ، وَإِذَا جَازَ الْعَقْدُ فِي الْوَجْهَيْنِ فَإِنَّمَا يُقَابِلُ الْفِضَّةَ مِثْلُ وَزْنِهَا ، وَهُنَا الْعَقْدُ جَائِزٌ ، وَلَكِنْ بِالِافْتِرَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَفْسُدُ ، وَإِنَّمَا يَحْتَالُ لِتَصْحِيحِ الْعُقُودِ لَا لِإِلْغَائِهَا بَعْدَ صِحَّتِهَا ، وَإِذَا فَسَدَ الْعَقْدُ فِي حِصَّةِ الصَّرْفِ ، يَفْسُدُ فِيمَا بَقِيَ أَيْضًا ; لِمَا يَكُونُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ الضَّرَرِ ، فِي تَمْيِيزِ الْبَعْضِ مِنْ الْبَعْضِ فِي التَّسْلِيمِ
وَلَوْ قَبَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا ، كَانَ جَائِزًا ، وَتَكُونُ فِضَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِفِضَّةِ الْآخَرِ ، وَحَمَائِلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَنَصْلُهُ بِحَمَائِلِ الْآخَرِ وَنَصْلِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْحِلْيَةِ فَضْلٌ أُضِيفَ الْفَضْلُ إلَى الْحَمَائِلِ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ ، وَالنَّصْلِ ، وَهَذَا مِثْلُ رَجُلٍ بَاعَ لِرَجُلٍ ثَوْبًا ، وَنُقْرَةَ فِضَّةٍ بِثَوْبٍ ، وَنَقْرَةِ فِضَّةٍ فَالثَّوْبُ بِالثَّوْبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ; لِأَنَّ الْفِضَّةَ يُقَابِلُهَا فِي الْعَقْدِ مِثْلُ وَزْنِهَا مِنْ الْفِضَّةِ ، وَذَلِكَ حُكْمٌ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ فَيَكُونُ أَقْوَى مِنْ شَرْطِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ مِنْ أَحَدٍ الْجَانِبَيْنِ فَهُوَ مَعَ الثَّوْبِ بِالثَّوْبِ الْآخَرِ ، كَرَجُلٍ اشْتَرَى نَقْرَةً وَزْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَثَوْبًا بِشَاةٍ ، وَأَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا فَعَشَرَةٌ بِعَشَرَةٍ وَدِرْهَمٍ ، وَمُسَاوَاةً بِالثَّوْبِ ، فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ انْتَقَضَ مِنْ ذَلِكَ عَشَرَةً بِعَشَرَةٍ ، وَجَازَ فِي الشَّاةِ وَالدَّرَاهِمِ ، وَالثَّوْبِ ; لِأَنَّ الْعَقْدَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ بِصَرْفٍ ، وَتَمْيِيزُ الْبَعْضِ عَنْ الْبَعْضِ مُمْكِنٌ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ ، فَالْفَسَادُ لِمَعْنًى طَارِئٍ فِي الْبَعْضِ لَا يَتَعَدَّى إلَى مَا بَقِيَ .
وَلَوْ قَبَضَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا ، كَانَ جَائِزًا ، وَتَكُونُ فِضَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِفِضَّةِ الْآخَرِ ، وَحَمَائِلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَنَصْلُهُ بِحَمَائِلِ الْآخَرِ وَنَصْلِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي الْحِلْيَةِ فَضْلٌ أُضِيفَ الْفَضْلُ إلَى الْحَمَائِلِ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ ، وَالنَّصْلِ ، وَهَذَا مِثْلُ رَجُلٍ بَاعَ لِرَجُلٍ ثَوْبًا ، وَنُقْرَةَ فِضَّةٍ بِثَوْبٍ ، وَنَقْرَةِ فِضَّةٍ فَالثَّوْبُ بِالثَّوْبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ; لِأَنَّ الْفِضَّةَ يُقَابِلُهَا فِي الْعَقْدِ مِثْلُ وَزْنِهَا مِنْ الْفِضَّةِ ، وَذَلِكَ حُكْمٌ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ فَيَكُونُ أَقْوَى مِنْ شَرْطِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ مِنْ أَحَدٍ الْجَانِبَيْنِ فَهُوَ مَعَ الثَّوْبِ بِالثَّوْبِ الْآخَرِ ، كَرَجُلٍ اشْتَرَى نَقْرَةً وَزْنَ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ، وَثَوْبًا بِشَاةٍ ، وَأَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا فَعَشَرَةٌ بِعَشَرَةٍ وَدِرْهَمٍ ، وَمُسَاوَاةً بِالثَّوْبِ ، فَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ انْتَقَضَ مِنْ ذَلِكَ عَشَرَةً بِعَشَرَةٍ ، وَجَازَ فِي الشَّاةِ وَالدَّرَاهِمِ ، وَالثَّوْبِ ; لِأَنَّ الْعَقْدَ فِي ذَلِكَ لَيْسَ بِصَرْفٍ ، وَتَمْيِيزُ الْبَعْضِ عَنْ الْبَعْضِ مُمْكِنٌ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ ، فَالْفَسَادُ لِمَعْنًى طَارِئٍ فِي الْبَعْضِ لَا يَتَعَدَّى إلَى مَا بَقِيَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث