المبسوط
المبسوط · الجزء الرابع عشر
الصفحة 5209
بَابُ الصُّلْحِ فِي الصَّرْفِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : رَجُلٌ اشْتَرَى عَبْدًا بِمِائَةِ دِينَارٍ ، وَتَقَابَضَا ، وَتَفَرَّقَا ، ثُمَّ وَجَدَ بِالْعَبْدِ عَيْبًا فَأَقَرَّ الْبَائِعُ بِهِ ، أَوْ أَنْكَرَهُ ، ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَى دِينَارٍ ، وَتَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ ، فَالصُّلْحُ جَائِزٌ ; لِأَنَّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ حِصَّةُ الْجُزْءِ الْفَائِتِ بِالْعَيْبِ ، وَإِنَّمَا اسْتَرَدَّهُ ; لِفَسَادِ الْعَقْدِ فِيهِ بِفَوَاتِ مَا يُقَابِلُهُ ، وَالْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي مِثْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ الدِّينَارُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَيْبِ ، أَوْ أَقَلَّ فَهُوَ فَاسِدٌ ; لِأَنَّهُمَا قَدَّرَا حِصَّةَ الْعَيْبِ بِهِ ، وَإِلَيْهِمَا ذَلِكَ التَّقْدِيرُ ، كَمَا كَانَ التَّقْدِيرُ فِي أَصْلِ بَدَلِ الْعَبْدِ إلَيْهِمَا ; وَلِأَنَّهُ لَمَّا صَالَحَهُ عَلَى دِينَارٍ فَكَانَ بَائِعُ الْعَبْدِ حَطَّ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ الدِّينَارَ ، فَإِنَّ الْفَائِتَ بِالْعَيْبِ وَصْفٌ وَالثَّمَنُ لَا يُقَابِلُ الْوَصْفَ ، وَالْحَطُّ تَارَةً يَكُونُ بِسَبَبِ الْعَيْبِ ، وَتَارَةً يَكُونُ لَا بِسَبَبِ الْعَيْبِ يَثْبُتُ عَلَى سَبِيلِ الِالْتِحَاقِ بِأَصْلِ الْعَقْدِ ، وَيَلْزَمُهُ رَدُّ قَدْرِ الْمَحْطُوطِ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ ، وَلَا يَضُرّهُمَا تَرْكُ الْقَبْضِ فِيهِ فِي الْمَجْلِسِ ، وَيَصِحُّ التَّأْجِيلُ فِيهِ إنْ أَجَّلَهُ ، وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ ، وَقَبَضَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا جَازَ وَإِنْ افْتَرَقَا قَبْلَ الْقَبْضِ ، انْتَقَضَ الصُّلْحُ ، أَمَّا عَلَى الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ فَمَا وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ مِنْ الدَّرَاهِمِ ، يَكُونُ بَدَلًا عَنْ حِصَّةِ الْعَيْبِ ، وَذَلِكَ مِنْ الدَّنَانِيرِ وَمُبَادَلَةُ الدَّرَاهِمِ بِالدَّنَانِيرِ يَكُونُ صَرْفًا ، وَعَلَى الطَّرِيقِ الثَّانِي إنَّمَا يَصِحُّ بِطَرِيقِ الْحَطِّ ، وَالْحَطِّ مِنْ الثَّمَنِ ، وَهُوَ الدَّنَانِيرُ ، فَالدَّرَاهِمُ بَدَلٌ عَنْهُ ، ثُمَّ مَا وَقَعَ عَنْهُ الصُّلْحُ كَانَ دَيْنًا ، فَإِذَا لَمْ يَقْبِضْ بَدَلَهُ حَتَّى افْتَرَقَا ، كَانَ دَيْنًا بِدَيْنٍ ، فَإِذَا بَطَلَ الصُّلْحُ اسْتَقْبَلَ الْخُصُومَةَ فِي الْعَيْبِ ، كَمَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ الصُّلْحِ ; لِأَنَّ الصُّلْحَ مَعَ الْإِنْكَارِ لَا يَتَضَمَّنُ الْإِقْرَارَ بِالْعَيْبِ ، وَكَذَلِكَ إنْ ضَرَبَ لِلدَّرَاهِمِ أَجَلًا ، ثُمَّ فَارَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا ، أَوْ اشْتَرَطَا فِي الصُّلْحِ خِيَارًا ، ثُمَّ افْتَرَقَا قَبْلَ أَنْ يُبْطِلَ صَاحِبُ الْخِيَارِ خِيَارَهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث