المبسوط
المبسوط · الجزء السادس عشر
الصفحة 6008
وَلَا يَجُوزُ شَهَادَةُ دَافِعٍ عَنْ نَفْسِهِ مَغْرَمًا ، أَوْ جَارٍّ إلَيْهَا مَغْنَمًا ; لِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِي شَهَادَتِهِ . وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { ۝ لَا شَهَادَةَ لِمُتَّهَمٍ } ، وَلِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّاهِدِ لِنَفْسِهِ وَشَهَادَةُ الْمَرْءِ لِنَفْسِهِ دَعْوَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث