المبسوط
المبسوط · الجزء التاسع عشر
الصفحة 7515
وَلَوْ كَفَلَ بِنَفْسِهِ عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا فَقَدْ احْتَالَ الطَّالِبُ عَلَيْهِ بِالْأَلْفِ دِرْهَمٍ الَّتِي لَهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ وَلَمْ يُوَافِ بِهِ الْغَدَ ; فَالْمَالُ عَلَيْهِ وَالْحَوَالَةُ فِي هَذَا وَالْكَفَالَةُ سَوَاءٌ عَلَى مَا بَيَّنَّا مِنْ طَرِيقِ الِاسْتِحْسَانِ أَنَّهُ يُلْزَمُ الْمَالَ ، وَتَتَعَلَّقُ بَرَاءَتُهُ عَنْهُ بِشَرْطِ الْمُوَافَاةِ بِالنَّفْسِ وَذَلِكَ صَحِيحٌ فِي الْكَفَالَةِ وَالْحَوَالَةِ جَمِيعًا ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : فَإِلَيَّ الْمَالُ أَوْ فَعَلَيَّ الْمَالُ ; لِأَنَّ هَذَا مِنْ أَلْفَاظِ الْكَفَالَةِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ : فَعِنْدِي لَهُ هَذَا الْمَالُ ; لِأَنَّ كَلِمَةَ عِنْدَ عِبَارَةٌ عَنْ الْقُرْبِ ، وَقُرْبُ الدَّيْنِ مِنْهُ إمَّا بِالْتِزَامِ أَصْلِهِ فِي ذِمَّتِهِ ، أَوْ بِالْتِزَامِ الْمُطَالَبَةِ بِهِ . فَكَانَ هَذَا وَالْكَفَالَةُ سَوَاءً .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث