المبسوط
المبسوط · الجزء الحادي والعشرون
وَإِذَا جَنَى الْعَبْدُ الرَّهْنَ ، وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ ، وَالدَّيْنُ أَلْفٌ ، وَالْجِنَايَةُ أَلْفٌ أَوْ أَكْثَرُ فَأَبَى الْمُرْتَهِنُ أَنْ يَفْتَكَّهُ ، وَفَدَاهُ الرَّاهِنُ بِالْجِنَايَةِ ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى الرَّاهِنِ أَلْفًا ; لِأَنَّ الْفِدَاءَ مِنْ الْمَضْمُونِ فِي الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ فَإِنَّ مَالِيَّةَ الرَّهْنِ تُجْنَى بِهِ ، وَهُوَ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ ، وَالرَّاهِنُ فِي الْفِدَاءِ لَا يَكُونُ مُتَطَوِّعًا ; لِأَنَّهُ قَصَدَ بِالْفِدَاءِ تَخْلِيصَ مِلْكِهِ فَيَسْتَوْجِبُ الرُّجُوعَ بِهِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ، وَلِلْمُرْتَهِنِ عَلَيْهِ مِثْلُهُ فَيَصِيرُ قِصَاصًا ، وَفِي الْمُقَاصَّةِ : آخِرُ الدَّيْنَيْنِ قَضَاءٌ عَنْ أَوَّلِهَا ، فَصَارَ الرَّاهِنُ قَاضِيًا دَيْنَ الْمُرْتَهِنِ .
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ الرَّهْنُ بَعْدَ مَا اقْتَضَى الدَّيْنَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ مَا اقْتَضَى فَهَذَا مِثْلُهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ اسْتَهْلَكَ مَتَاعًا 96 يَسْتَغْرِقُ رَقَبَتَهُ ، فَقَضَاهُ الرَّاهِنُ ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ ; لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِلدَّيْنِ مَالِيَّتُهُ وَهُوَ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَالرَّاهِنُ لَا يَكُونُ مُتَطَوِّعًا فِي أَدَاءِ ذَلِكَ لِتَخْلِيصِ مِلْكِهِ ، كَمَا فِي الْأَوَّلِ .
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ الرَّهْنُ بَعْدَ مَا اقْتَضَى الدَّيْنَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ رَدُّ مَا اقْتَضَى فَهَذَا مِثْلُهُ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ اسْتَهْلَكَ مَتَاعًا 96 يَسْتَغْرِقُ رَقَبَتَهُ ، فَقَضَاهُ الرَّاهِنُ ثُمَّ مَاتَ الْعَبْدُ ; لِأَنَّ الْمُسْتَحِقَّ لِلدَّيْنِ مَالِيَّتُهُ وَهُوَ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَالرَّاهِنُ لَا يَكُونُ مُتَطَوِّعًا فِي أَدَاءِ ذَلِكَ لِتَخْلِيصِ مِلْكِهِ ، كَمَا فِي الْأَوَّلِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث