المبسوط
المبسوط · الجزء الرابع والعشرون
الصفحة 8724
وَإِنْ كَانَ لِرَجُلٍ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ ، فَقَضَاهُ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ ، أَوْ خِنْزِيرٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ كَافِرًا ، فَلَا بَأْسَ حِينَئِذٍ أَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ ; لِأَنَّهَا مَالٌ مُتَقَوِّمٌ فِي حَقِّ الْكَافِرِ ، فَيَجُوزُ بَيْعُهُ ، وَيَسْتَحِقُّ الْبَائِعُ ثَمَنَهُ ، ثُمَّ الْمُسْلِمُ يَأْخُذُ مِلْكَ مَدْيُونِهِ بِسَبَبٍ صَحِيحٍ ، وَمَا يَأْخُذُهُ عِوَضٌ عَنْ دَيْنِهِ فِي حَقِّهِ لَا ثَمَنَ الْخَمْرِ ، فَأَمَّا بَيْعُ الْخَمْرِ مِنْ الْمُسْلِمِ ، فَبَاطِلٌ ، وَالثَّمَنُ غَيْرُ مُسْتَحَقٍّ لَهُ بَلْ هُوَ ، وَاجِبُ الرَّدِّ عَلَى مَنْ أُخِذَ مِنْهُ ، وَصَاحِبُ الدَّيْنِ لَيْسَ يَأْخُذُ مِلْكَ مَدْيُونِهِ بَلْ مِلْكَ الْغَيْرِ الْحَاصِلِ عِنْدَهُ بِسَبَبٍ ، فَاسِدٍ شَرْعًا ، فَيَكُونُ هُوَ بِهَذَا الْأَخْذِ مُقَرِّرًا الْحُرْمَةَ ، وَالْفَسَادَ ، وَذَلِكَ لَا يَحِلُّ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث