مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء الثالث
ص ( وَذَبْحُ وَلَدٍ خَرَجَ قَبْلَ الذَّبْحِ )
ش : قَالَ فِي الْمُدَوَّنَة : وَإِذَا وَلَدَتْ الْأُضْحِيَّةُ فَحَسَنٌ أَنْ يَذْبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا ، وَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ 246 وَاجِبًا ; لِأَنَّ عَلَيْهِ بَدَلَ أُمِّهِ إنْ هَلَكَتْ ابْنُ الْقَاسِمِ ، ثُمَّ عَرَضْتُهَا عَلَيْهِ فَقَالَ : اُمْحُ وَاتْرُكْ إنْ ذَبَحَهُ مَعَهَا فَحَسَنٌ ، وَهَذِهِ إحْدَى مَمْحُوَّاتِ الْمُدَوَّنَةِ ، وَالثَّانِيَةُ إذَا حَلَفَ لَا يَكْسُو امْرَأَتَهُ فَافْتَكَّ لَهَا ثِيَابَهَا مِنْ رَهْنٍ فَقَالَ مَالِكٌ أَوَّلًا يَحْنَثُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِمَحْوِهِ وَقَالَ لَا يَحْنَثُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَرَى إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ يَحْنَثُ ، وَالثَّالِثَةُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ إذَا صَحَّ كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : أَوَّلًا يُفْسَخُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِمَحْوِ الْفَسْخِ وَالرَّابِعَةُ مَنْ سَرَقَ ، وَلَا يَمِينَ لَهُ أَوْ لَهُ يَمِينٌ شَلَّاءُ فَقَالَ مَالِكٌ : تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ أَمَرَ بِمَحْوِهِ ، وَأَمَرَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ الْيُسْرَى قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ : ﴿﴾ الْمَحْوُ فِي الْأَيْمَانِ وَالْأَضَاحِيّ ﴿﴾ ﴿﴾ وَفِي كِتَابِ الْقَطْعِ وَالنِّكَاحِ ﴿﴾ .
ش : قَالَ فِي الْمُدَوَّنَة : وَإِذَا وَلَدَتْ الْأُضْحِيَّةُ فَحَسَنٌ أَنْ يَذْبَحَ وَلَدَهَا مَعَهَا ، وَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ 246 وَاجِبًا ; لِأَنَّ عَلَيْهِ بَدَلَ أُمِّهِ إنْ هَلَكَتْ ابْنُ الْقَاسِمِ ، ثُمَّ عَرَضْتُهَا عَلَيْهِ فَقَالَ : اُمْحُ وَاتْرُكْ إنْ ذَبَحَهُ مَعَهَا فَحَسَنٌ ، وَهَذِهِ إحْدَى مَمْحُوَّاتِ الْمُدَوَّنَةِ ، وَالثَّانِيَةُ إذَا حَلَفَ لَا يَكْسُو امْرَأَتَهُ فَافْتَكَّ لَهَا ثِيَابَهَا مِنْ رَهْنٍ فَقَالَ مَالِكٌ أَوَّلًا يَحْنَثُ ، ثُمَّ أَمَرَهُ بِمَحْوِهِ وَقَالَ لَا يَحْنَثُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَرَى إنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ يَحْنَثُ ، وَالثَّالِثَةُ نِكَاحُ الْمَرِيضِ إذَا صَحَّ كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : أَوَّلًا يُفْسَخُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِمَحْوِ الْفَسْخِ وَالرَّابِعَةُ مَنْ سَرَقَ ، وَلَا يَمِينَ لَهُ أَوْ لَهُ يَمِينٌ شَلَّاءُ فَقَالَ مَالِكٌ : تُقْطَعُ رِجْلُهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ أَمَرَ بِمَحْوِهِ ، وَأَمَرَ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ الْيُسْرَى قَالَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَنَظَمَهَا بَعْضُهُمْ فَقَالَ : ﴿﴾ الْمَحْوُ فِي الْأَيْمَانِ وَالْأَضَاحِيّ ﴿﴾ ﴿﴾ وَفِي كِتَابِ الْقَطْعِ وَالنِّكَاحِ ﴿﴾ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث