مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء الثالث
الصفحة 1992 · ص. المطبوع 256
ص ( وَنُدِبَ ذَبْحُ وَاحِدَةٍ تُجْزِئُ ضَحِيَّةً فِي سَابِعِ الْوِلَادَةِ نَهَارًا )
ش : هَذَا شُرُوعٌ مِنْهُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْعَقِيقَةِ ، وَذَكَرَ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ قَالَ الشَّيْخُ زَرُّوق فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ : وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِتَأْثِيمِ تَارِكِهَا انْتَهَى .
وَقَالَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ : إنَّ مَنْ تَرَكَهَا وَنَابَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَإِنَّهُ يَأْثَمُ كَسَائِرِ السُّنَنِ ، فَانْظُرْهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَقَوْلُهُ : وَاحِدَةٍ قَالَ فِي الْإِرْشَادِ : وَالْعَقِيقَةُ ذَبْحُ شَاةٍ عَنْ الْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَالْأَفْضَلُ عَنْ الذَّكَرِ شَاتَانِ قَالَ الشَّيْخُ زَرُّوق فِي شَرْحِهِ : عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ { ۝ أَنْ يُعَقَّ عَنْ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ وَعَنْ الصَّبِيَّةِ بِشَاةٍ } صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ .
وَقَالَ بِهِ الشَّافِعِيُّ : وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ : مَنْ عَمِلَ بِهِ فَمَا أَخْطَأَ ، وَلَقَدْ أَصَابَ ، وَقَوْلُهُ ذَبْحُ شَاةٍ يَعْنِي أَنَّ بَعْضَهَا لَا يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ انْتَهَى كَلَامُ الشَّيْخِ زَرُّوق . وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْجَلَّابُ : لَا يُمْنَعُ اثْنَانِ بِشَاةٍ انْتَهَى . وَقَالَ فِي الشَّامِلِ : وَتَعَدَّدَتْ لِلتَّوْأَمَيْنِ ، فَأَكْثَرَ بِحَسَبِهِمْ انْتَهَى .
( فُرُوعٌ الْأَوَّلُ ) : قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْبَاجِيُّ : مُقْتَضَى قَوْلِ مَالِكٍ أَنَّهَا مِنْ مَالِ الْأَبِ لَا مِنْ مَالِ الْوَلَدِ ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ يَعُقُّ عَنْ الْيَتِيمِ مِنْ مَالِهِ لَا تَلْزَمُ قَرِيبًا غَيْرَ الْأَبِ انْتَهَى .
وَذَكَرَ الْجُزُولِيُّ وَالشَّيْخُ يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ فِي 256 ذَلِكَ قَوْلَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا فِي مَالِ الْوَلَدِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فَفِي مَالِ الْأَبِ وَالثَّانِي أَنَّهَا فِي مَالِ الْأَبِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث