مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء الثالث
( الثَّالِثُ ) قَالَ الْبُرْزُلِيُّ سُئِلَ اللَّخْمِيُّ عَمَّنْ زَوَّجَ أُخْتَهُ الْبِكْرَ بِإِذْنِ وَصِيِّهَا هَلْ يَتِمُّ النِّكَاحُ بِشَهَادَةِ الْوَصِيِّ لِعَدَالَتِهِ ؟
فَأَجَابَ : لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ فِي النِّكَاحِ ; إذْ هُوَ الْمُنْكِحُ انْتَهَى .
فَأَجَابَ : لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَصِيِّ فِي النِّكَاحِ ; إذْ هُوَ الْمُنْكِحُ انْتَهَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث