مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء الثالث
( فَرْعٌ ) حُكْمُ نِكَاحِ التَّفْوِيضِ حُكْمُ نِكَاحِ غَيْرِهِ قَالَهُ فِي الذَّخِيرَةِ .
ص ( وَعَجَّلَ بِالْفَسْخِ )
ش : أَتَى بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ هُنَا وَفِي التَّوْضِيحِ وَفِيهَا قَلَقٌ وَعِبَارَةُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ إذَا صَحَّ هَلْ يُفْسَخُ النِّكَاحُ مُطْلَقًا ، أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ ، أَوْ الْفَسْخُ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ص ( إلَّا أَنْ يَصِحَّ الْمَرِيضُ مِنْهُمَا )
ش : قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : وَإِنْ صَحَّ ثَبَتَا عَلَى النِّكَاحِ دَخَلَ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَلَهَا الْمُسَمَّى انْتَهَى .
ص ( وَعَجَّلَ بِالْفَسْخِ )
ش : أَتَى بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ هُنَا وَفِي التَّوْضِيحِ وَفِيهَا قَلَقٌ وَعِبَارَةُ أَهْلِ الْمَذْهَبِ أَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَّةِ النِّكَاحِ إذَا صَحَّ هَلْ يُفْسَخُ النِّكَاحُ مُطْلَقًا ، أَوْ قَبْلَ الدُّخُولِ ، أَوْ الْفَسْخُ عَلَى جِهَةِ الِاسْتِحْبَابِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ص ( إلَّا أَنْ يَصِحَّ الْمَرِيضُ مِنْهُمَا )
ش : قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : وَإِنْ صَحَّ ثَبَتَا عَلَى النِّكَاحِ دَخَلَ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَلَهَا الْمُسَمَّى انْتَهَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث