مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء الثالث
الصفحة 2565 · ص. المطبوع 534
ص ( وَلَوْ أَقَامَ الْمُدَّعِي شَاهِدًا )
ش : سَيُصَرِّحُ الْمُصَنِّفُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي كِتَابِ الشَّهَادَاتِ حَيْثُ يَقُولُ : وَحَلَفَ بِشَاهِدِهِ فِي طَلَاقٍ وَعِتْقٍ لَا نِكَاحٍ انْتَهَى ، وَظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَا طَارِئَيْنِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الشَّامِلِ وَنَصُّهُ : وَإِذَا تَنَازَعَا فِي الزَّوْجِيَّةِ فَلَا يَمِينَ 534 عَلَى مُنْكِرٍ وَلَوْ طَارِئًا عَلَى الْأَصَحِّ لِانْتِفَاءِ ثَمَرَتِهَا ، وَلَوْ أَقَامَ شَاهِدًا وَقِيلَ : يَحْلِفُ فَإِنْ نَكَلَ غَرِمَ الْمَهْرَ وَلَا يَثْبُتُ النِّكَاحُ كَنُكُولِهَا إلَّا بِبَيِّنَةٍ انْتَهَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث