مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء الخامس
ص ( وَأُخْرِجَ لِحَدٍّ )
ش : تَصَوُّرُهُ ظَاهِرٌ . ( فَرْعٌ ) إذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ دَعْوَى هَلْ يَخْرُجُ لِيَسْمَعَهَا أَمْ لَا ؟ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ بَطَّالٍ أَوْ صَرِيحُهُ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ فِي بَابِ الْحُكْمِ عَلَى الْمَسْجُونِ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ ، وَنَصُّهُ : " قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ فِيمَنْ سَجَنَهُ الْإِمَامُ وَلِلنَّاسِ عَلَيْهِ دُيُونٌ هَلْ يَسْمَعُ الْإِمَامُ بَيِّنَةَ خَصْمِهِ ، وَمَنْ يُزَكِّيهِمْ ، وَيَقْضِي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : يَأْمُرُ الْإِمَامُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يُخَاصِمُ لَهُ وَيَعْذِرُ إلَيْهِ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُوَكِّلَ يَقْضِي عَلَيْهِ إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ ، وَزَكُّوا بَعْدَ أَنْ يَعْذِرُوا إلَيْهِ ، فَإِنْ حَضَرَ خُرُوجَ خَصْمِهِ إلَى سَفَرٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ خَشِيَ فِرَاقَهُمْ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ " ا هـ . وَأَصْلُهُ فِي النَّوَادِرِ فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ الثَّانِي ، وَقَوْلُهُ : وَإِنْ حَضَرَ إلَخْ يَعْنِي قَبْلَ الْإِعْذَارِ إلَى الْمَسْجُونِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْبَابِ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ بَعْدَ هَذَا فِي بَابِ نَظَرِ الْقَاضِي فِي مَالِ الْغُيَّبِ ، وَالْحَبْسِ فِيهَا مِنْ أَنَّهُ يُخْرَجُ ، وَنَصُّهُ : " وَيُخْرِجُ الْقَاضِي الْمَحْبُوسَ فِي الدَّيْنِ إذَا خُوصِمَ فِي مَالِ الْآخَرِ حَتَّى يَثْبُتَ ، فَإِنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ مَالٌ آخَرُ وَكُتِبَ بِهِ عَلَيْهِ كَتَبَهُ الْقَاضِي أَنَّهُ مَحْبُوسٌ بِذَلِكَ أَيْضًا " ا هـ . وَنَحْوُهُ لِلْمَازِرِيِّ ، وَنَصُّهُ : " لَوْ سَلَّمَ الْكَفِيلُ الْغَرِيمَ وَهُوَ مَحْبُوسٌ فِي حَبْسِ الْقَاضِي ، فَإِنَّ هَذَا التَّسْلِيمَ يُسْقِطُ الْكَفَالَةَ لِكَوْنِ الْمُتَكَفَّلِ لَهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ طَلَبِهِ وَهُوَ فِي الْحَبْسِ ، وَمُحَاكَمَتُهُ عِنْدَ الْقَاضِي الَّذِي حَبَسَهُ حَتَّى يُمَكِّنَهُ مِنْ حَقِّهِ ، وَيَقْضِيَ بِذَلِكَ عَلَى الْمَحْبُوسِ ، وَإِنْ وُجِدَ حَبَسَهُ زَادَ فِي مِقْدَارِ أَمَدِ الْحَبْسِ لِأَجْلِ هَذَا الطَّلَبِ الثَّانِي بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ الِاجْتِهَادُ " ا هـ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
ش : تَصَوُّرُهُ ظَاهِرٌ . ( فَرْعٌ ) إذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ دَعْوَى هَلْ يَخْرُجُ لِيَسْمَعَهَا أَمْ لَا ؟ ظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ بَطَّالٍ أَوْ صَرِيحُهُ فِي كِتَابِ الْمُقْنِعِ فِي بَابِ الْحُكْمِ عَلَى الْمَسْجُونِ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ ، وَنَصُّهُ : " قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ فِيمَنْ سَجَنَهُ الْإِمَامُ وَلِلنَّاسِ عَلَيْهِ دُيُونٌ هَلْ يَسْمَعُ الْإِمَامُ بَيِّنَةَ خَصْمِهِ ، وَمَنْ يُزَكِّيهِمْ ، وَيَقْضِي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : يَأْمُرُ الْإِمَامُ أَنْ يُوَكِّلَ مَنْ يُخَاصِمُ لَهُ وَيَعْذِرُ إلَيْهِ ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يُوَكِّلَ يَقْضِي عَلَيْهِ إذَا شَهِدَتْ الْبَيِّنَةُ ، وَزَكُّوا بَعْدَ أَنْ يَعْذِرُوا إلَيْهِ ، فَإِنْ حَضَرَ خُرُوجَ خَصْمِهِ إلَى سَفَرٍ ، أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ خَشِيَ فِرَاقَهُمْ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِمْ " ا هـ . وَأَصْلُهُ فِي النَّوَادِرِ فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ الثَّانِي ، وَقَوْلُهُ : وَإِنْ حَضَرَ إلَخْ يَعْنِي قَبْلَ الْإِعْذَارِ إلَى الْمَسْجُونِ وَمَا ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْبَابِ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ بَعْدَ هَذَا فِي بَابِ نَظَرِ الْقَاضِي فِي مَالِ الْغُيَّبِ ، وَالْحَبْسِ فِيهَا مِنْ أَنَّهُ يُخْرَجُ ، وَنَصُّهُ : " وَيُخْرِجُ الْقَاضِي الْمَحْبُوسَ فِي الدَّيْنِ إذَا خُوصِمَ فِي مَالِ الْآخَرِ حَتَّى يَثْبُتَ ، فَإِنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ مَالٌ آخَرُ وَكُتِبَ بِهِ عَلَيْهِ كَتَبَهُ الْقَاضِي أَنَّهُ مَحْبُوسٌ بِذَلِكَ أَيْضًا " ا هـ . وَنَحْوُهُ لِلْمَازِرِيِّ ، وَنَصُّهُ : " لَوْ سَلَّمَ الْكَفِيلُ الْغَرِيمَ وَهُوَ مَحْبُوسٌ فِي حَبْسِ الْقَاضِي ، فَإِنَّ هَذَا التَّسْلِيمَ يُسْقِطُ الْكَفَالَةَ لِكَوْنِ الْمُتَكَفَّلِ لَهُ يَتَمَكَّنُ مِنْ طَلَبِهِ وَهُوَ فِي الْحَبْسِ ، وَمُحَاكَمَتُهُ عِنْدَ الْقَاضِي الَّذِي حَبَسَهُ حَتَّى يُمَكِّنَهُ مِنْ حَقِّهِ ، وَيَقْضِيَ بِذَلِكَ عَلَى الْمَحْبُوسِ ، وَإِنْ وُجِدَ حَبَسَهُ زَادَ فِي مِقْدَارِ أَمَدِ الْحَبْسِ لِأَجْلِ هَذَا الطَّلَبِ الثَّانِي بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ الِاجْتِهَادُ " ا هـ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث