مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء الأول
ص ( لَا أَقَلَّ إنْ الْتَصَقَ )
ش : كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا لَا دُونَهُ إنْ الْتَصَقَ وَرَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِمَّنْ وَقَفَ عَلَى نُسْخَةٍ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ أَنَّ كِلْتَا اللَّفْظَتَيْنِ لَيْسَتَا فِي أَصْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَنَّهُ رَأَى بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ فِي حَاشِيَةِ الْمُبَيَّضَةِ أَنِّي مُقْتَصِرٌ فِي هَذَا عَلَى كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْبَيَانِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِ أَحَدِ اللَّفْظَتَيْنِ كَمَا يَظْهَرُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ وَلَفْظَةُ " لَا أَقَلَّ " أَخَصْرُ فَهِيَ أَوْلَى ، وَكَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَفِيهِ طُولٌ وَقَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الرِّوَايَاتِ فَاسْتَقْرَيْنَا مِنْ مَجْمُوعِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخَرْقِ الْيَسِيرِ ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْخَرْقِ الْكَبِيرِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعٍ وَقَامَتْ الْأَدِلَّةُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ 321 عَلَى أَنَّ الثُّلُثَ آخِرُ حَدِّ الْيَسِيرِ وَأَوَّلُ حَدِّ الْكَثِيرِ وَجَبَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى مَا كَانَ الْخَرْقُ فِيهِ دُونَ الثُّلُثِ ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى مَا كَانَ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ أَعْنِي ثُلُثَ الْقَدَمِ مِنْ الْخُفِّ لَا ثُلُثَ جَمِيعِ الْخُفِّ ، وَإِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخَرْقِ الَّذِي يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ إذَا كَانَ مُلْتَصِقًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ كَالشَّقِّ ، وَتَحْصِيلُهَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْخَرْقُ فِي الْخُفِّ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ فَلَا يَمْسَحُ ، عَلَيْهِ ظَهَرَتْ مِنْهُ الْقَدَمُ أَوْ لَمْ تَظْهَرْ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتَّسِعْ وَيَنْفَتِحْ حَتَّى يَظْهَرَ مِنْهُ الْقَدَمُ فَإِنْ عَرُضَ الْخَرْقُ حَتَّى تَظْهَرَ مِنْهُ الْقَدَمُ فَلَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا كَالثُّقْبِ الْيَسِيرِ الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ مِنْ قَدَمِهِ ; لِأَنَّهُ إذَا ظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ مَا يُمْكِنُهُ الْغَسْلُ لَمْ يَصِحَّ لَهُ الْمَسْحُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَسْحٌ وَغَسْلٌ فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ تَخْرُجَ الرِّوَايَاتُ الْمَشْهُورَاتُ ، انْتَهَى .
( فَرْعٌ ) إذَا تَمَزَّقَ الْخُفُّ مِنْ أَسْفَلِهِ امْتَنَعَ الْمَسْحُ ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَاهُ صَحِيحًا ، قَالَهُ فِي الطِّرَازِ ، وَإِنَّمَا نَبَّهْنَا عَلَى هَذَا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ مَا فِيهِ مِنْ الْخَرْقِ لِكَوْنِهِ إذَا تَرَكَ مَسْحَهُ إنَّمَا يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
ش : كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا لَا دُونَهُ إنْ الْتَصَقَ وَرَأَيْت بِخَطِّ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِمَّنْ وَقَفَ عَلَى نُسْخَةٍ بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ أَنَّ كِلْتَا اللَّفْظَتَيْنِ لَيْسَتَا فِي أَصْلِ الْمُصَنِّفِ وَأَنَّهُ رَأَى بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ فِي حَاشِيَةِ الْمُبَيَّضَةِ أَنِّي مُقْتَصِرٌ فِي هَذَا عَلَى كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ فِي الْبَيَانِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ إثْبَاتِ أَحَدِ اللَّفْظَتَيْنِ كَمَا يَظْهَرُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ رُشْدٍ وَلَفْظَةُ " لَا أَقَلَّ " أَخَصْرُ فَهِيَ أَوْلَى ، وَكَلَامُ ابْنِ رُشْدٍ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ ذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَفِيهِ طُولٌ وَقَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الرِّوَايَاتِ فَاسْتَقْرَيْنَا مِنْ مَجْمُوعِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخَرْقِ الْيَسِيرِ ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى الْخَرْقِ الْكَبِيرِ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعٍ وَقَامَتْ الْأَدِلَّةُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ 321 عَلَى أَنَّ الثُّلُثَ آخِرُ حَدِّ الْيَسِيرِ وَأَوَّلُ حَدِّ الْكَثِيرِ وَجَبَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى مَا كَانَ الْخَرْقُ فِيهِ دُونَ الثُّلُثِ ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى مَا كَانَ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ أَعْنِي ثُلُثَ الْقَدَمِ مِنْ الْخُفِّ لَا ثُلُثَ جَمِيعِ الْخُفِّ ، وَإِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخَرْقِ الَّذِي يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ إذَا كَانَ مُلْتَصِقًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ كَالشَّقِّ ، وَتَحْصِيلُهَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْخَرْقُ فِي الْخُفِّ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ فَلَا يَمْسَحُ ، عَلَيْهِ ظَهَرَتْ مِنْهُ الْقَدَمُ أَوْ لَمْ تَظْهَرْ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتَّسِعْ وَيَنْفَتِحْ حَتَّى يَظْهَرَ مِنْهُ الْقَدَمُ فَإِنْ عَرُضَ الْخَرْقُ حَتَّى تَظْهَرَ مِنْهُ الْقَدَمُ فَلَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا كَالثُّقْبِ الْيَسِيرِ الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ مِنْ قَدَمِهِ ; لِأَنَّهُ إذَا ظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ مَا يُمْكِنُهُ الْغَسْلُ لَمْ يَصِحَّ لَهُ الْمَسْحُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَسْحٌ وَغَسْلٌ فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ تَخْرُجَ الرِّوَايَاتُ الْمَشْهُورَاتُ ، انْتَهَى .
( فَرْعٌ ) إذَا تَمَزَّقَ الْخُفُّ مِنْ أَسْفَلِهِ امْتَنَعَ الْمَسْحُ ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَاهُ صَحِيحًا ، قَالَهُ فِي الطِّرَازِ ، وَإِنَّمَا نَبَّهْنَا عَلَى هَذَا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ مَا فِيهِ مِنْ الْخَرْقِ لِكَوْنِهِ إذَا تَرَكَ مَسْحَهُ إنَّمَا يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث