مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء الخامس
الصفحة 4021
ص ( وَلِزَوْجِهَا فَسْخُهُ إنْ لَمْ يَأْذَنْ )
ش : تَصَوُّرُهُ وَاضِحٌ ، وَنَحْوُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ قَالَ فِيهَا : وَتُرْضِعُهُ حَيْثُ اشْتَرَطُوا ، فَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُوا مَوْضِعًا فَشَأْنُ النَّاسِ الرَّضَاعُ عِنْدَ الْأَبَوَيْنِ إلَّا امْرَأَةً لَا يُرْضِعُ مِثْلُهَا عِنْدَ النَّاسِ ، أَوْ يَكُونُ الْأَبُ وَضِيعًا لَا يُرْضِعُ مِثْلُهَا عِنْدَهُ ، فَذَلِكَ لَهَا ، وَقَالَ أَبُو الْحَسَن اللَّخْمِيُّ : وَرَضَاعُ الْوَلَدِ فِي بَيْتِهَا إلَّا أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ رَضَاعَهُ عِنْدَ أَبَوَيْهِ ; لِأَنَّ مَنْ بَاعَ سِلْعَةُ مُعَيَّنَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نَقْلُهَا إلَى دَارِ الْمُشْتَرِي .
ص ( كَأَهْلِ الطِّفْلِ إذَا حَمَلَتْ )
ش : وَلَهُمْ فَسْخُ الْإِجَارَةِ إلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى الصَّبِيِّ الْمَوْتَ ، فَيَكُونُ عَلَيْهِمْ فَسْخُ الْإِجَارَةِ ، وَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ ضَرَرٌ غَيْرُ الْمَوْتِ ، فَيَكُونُ لَهُمْ تَرْكُهُ ، وَلَكِنْ عَلَى الْكَرَاهَةِ هَذَا قَالَهُ أَبُو الْحَسَنِ ، وَهَذَا - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ الضَّرَرُ ( فَرْعٌ : ) قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ : وَلَا يَلْزَمُهَا أَنْ تَأْتِيَ بِغَيْرِهَا أَبُو الْحَسَنِ : وَلَا يَلْزَمُ الْأَبَ ذَلِكَ إذَا طَلَبَتْهُ هِيَ ، وَإِنْ تَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ نَقَدَهَا الْأُجْرَةَ فَلَا يَجُوزُ ; لِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ عَلَى أَصْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وَإِنْ لَمْ يَنْقُدْ جَازَ انْتَهَى .
وَكَرَّرَ الْمُصَنِّفُ الْمَسْأَلَةَ فِي آخِرِ الْبَابِ فِي قَوْلِهِ : وَحَمْلُ ظِئْرٍ ، أَوْ مَرَضٌ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث