مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء السادس
الصفحة 4424 · ص. المطبوع 197
ص ( وَحِلْفُ عَبْدٍ وَسَفِيهٍ مَعَ شَاهِدِهِ )
ش : فَإِنْ نَكَلَ السَّفِيهُ وَحَلَفَ الْمَطْلُوبُ ثُمَّ رَشَدَ السَّفِيهُ فَهَلْ لَهُ 197 أَنْ يَحْلِفَ الْآنَ مَعَ شَاهِدِهِ أَمْ لَا ؟ قَوْلَانِ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَا يَحْلِفُ ، وَأَمَّا الْعَبْدُ فَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : قَالَ اللَّخْمِيُّ : إنْ كَانَ بِمَالٍ وَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فَهُوَ كَالْحُرِّ إنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمَطْلُوبُ وَبَرِئَ وَلَا مَقَالَ لِسَيِّدِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَأْذُونٍ لَهُ حَلَفَ وَاسْتَحَقَّ فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ سَيِّدُهُ وَاسْتَحَقَّ ، ثُمَّ نُقِلَ عَنْ ابْنِ رُشْدٍ نَحْوَهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث