مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل · الجزء الثاني
ص ( أَوْ بِأُمِّيٍّ إنْ وُجِدَ قَارِئٌ )
ش : قَالَ فِي الشَّامِلِ : وَالْأُمِّيُّ ، إنْ وُجِدَ قَارِئٌ لَا إنْ لَمْ يُوجَدْ عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا ، قَوْلُهُ : فِيهِمَا أَيْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ، وَهُمَا مَسْأَلَةُ مَا إذَا وُجِدَ قَارِئٌ ، وَمَسْأَلَةُ مَا إذَا لَمْ يُوجَدْ قَارِئٌ ، وَاعْلَمْ أَوَّلًا أَنَّ الْكَلَامَ فِي إمَامَتِهِمْ لِأَمْثَالِهِمْ ، فَحَكَى ابْنُ الْحَاجِبِ فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ : قَالَ فِي التَّوْضِيحِ أَشَارَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إلَى أَنَّ الْخِلَافَ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ وُجُودِ الْقَارِئِ ، وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَهُمَا أَنْ يُصَلِّيَا خَلْفَ الْقَارِئِ ، فَلَا ، قَالَ : وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَقَدْ قَالَ سَنَدٌ : ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ بُطْلَانُ صَلَاةِ الْأُمِّيِّ إذَا أَمْكَنَهُ الِائْتِمَامُ بِالْقَارِئِ فَلَمْ يَفْعَلْ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِائْتِمَامُ بِقَارِئٍ كَالْمَرِيضِ الْجَالِسِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتَمَّ بِقَائِمٍ ( تَنْبِيهٌ ) قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ : سُمِّيَ الْأُمِّيُّ أُمِّيًّا لِبَقَائِهِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي وَلَدَتْهُ أُمُّهُ عَلَيْهَا فَلَمْ يُحْسِنْ قِرَاءَةً ، وَلَا كِتَابَةً انْتَهَى .
ص ( أَوْ قَارِئًا بِكَقِرَاءَةٍ ابْنِ مَسْعُودٍ )
ش : وَكَذَا مَنْ قَرَأَ بِمَا 99 نُسِخَ لَفْظُهُ ، قَالَهُ الشَّيْخُ زَرُّوق فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ فِي قَوْلِهِ : وَالْقِرَاءَةُ الَّتِي تُسَرُّ فِي الصَّلَوَاتِ ، وَقَالَ فِي الشَّامِلِ : وَلَا تَصِحُّ خَلْفَ قَارِئٍ بِشَاذِّ ابْنِ مَسْعُودٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ ، فَقَوْلُهُ : " غَيْرِهِ " أَيْ مِنْ الشَّوَاذِّ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ وَابْنَ عَرَفَةَ وَالْبَرْزَلِيُّ
ص ( وَبِغَيْرِهِ تَصِحُّ ، وَإِنْ لَمْ تَجْزِ )
ش : هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ ، وَفِي الْمُخْتَصَرِ : جَوَازُهُ زَادَ أَشْهَبُ فِي رِوَايَةٍ ، وَفِي قِيَامِ رَمَضَانَ ابْنُ نَاجِي عَلَى الرِّسَالَةِ ، وَالْعَمَلُ عِنْدَنَا بِأَفْرِيقِيَّةَ اسْتَمَرَّ عَلَى جَوَازِهِ فِي التَّرَاوِيحِ انْتَهَى .
وَقَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : وَلَا يَؤُمُّ الصَّبِيُّ فِي النَّافِلَةِ فَمَا ذَكَرَهُ هُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ ابْنُ يُونُسَ ، وَرَوَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَؤُمُّ فِي النَّافِلَةِ ( قُلْت ) هُوَ ظَاهِرُ سَمَاعِ أَشْهَبَ ، وَهُوَ نَصُّ الْجَلَّابِ وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَنَا بِأَفْرِيقِيَّةَ انْتَهَى .
ش : قَالَ فِي الشَّامِلِ : وَالْأُمِّيُّ ، إنْ وُجِدَ قَارِئٌ لَا إنْ لَمْ يُوجَدْ عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا ، قَوْلُهُ : فِيهِمَا أَيْ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ، وَهُمَا مَسْأَلَةُ مَا إذَا وُجِدَ قَارِئٌ ، وَمَسْأَلَةُ مَا إذَا لَمْ يُوجَدْ قَارِئٌ ، وَاعْلَمْ أَوَّلًا أَنَّ الْكَلَامَ فِي إمَامَتِهِمْ لِأَمْثَالِهِمْ ، فَحَكَى ابْنُ الْحَاجِبِ فِي ذَلِكَ قَوْلَيْنِ : قَالَ فِي التَّوْضِيحِ أَشَارَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ إلَى أَنَّ الْخِلَافَ مُقَيَّدٌ بِعَدَمِ وُجُودِ الْقَارِئِ ، وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَهُمَا أَنْ يُصَلِّيَا خَلْفَ الْقَارِئِ ، فَلَا ، قَالَ : وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَقَدْ قَالَ سَنَدٌ : ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ بُطْلَانُ صَلَاةِ الْأُمِّيِّ إذَا أَمْكَنَهُ الِائْتِمَامُ بِالْقَارِئِ فَلَمْ يَفْعَلْ ، وَقَالَ أَشْهَبُ : لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِائْتِمَامُ بِقَارِئٍ كَالْمَرِيضِ الْجَالِسِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتَمَّ بِقَائِمٍ ( تَنْبِيهٌ ) قَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ : سُمِّيَ الْأُمِّيُّ أُمِّيًّا لِبَقَائِهِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي وَلَدَتْهُ أُمُّهُ عَلَيْهَا فَلَمْ يُحْسِنْ قِرَاءَةً ، وَلَا كِتَابَةً انْتَهَى .
ص ( أَوْ قَارِئًا بِكَقِرَاءَةٍ ابْنِ مَسْعُودٍ )
ش : وَكَذَا مَنْ قَرَأَ بِمَا 99 نُسِخَ لَفْظُهُ ، قَالَهُ الشَّيْخُ زَرُّوق فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ فِي قَوْلِهِ : وَالْقِرَاءَةُ الَّتِي تُسَرُّ فِي الصَّلَوَاتِ ، وَقَالَ فِي الشَّامِلِ : وَلَا تَصِحُّ خَلْفَ قَارِئٍ بِشَاذِّ ابْنِ مَسْعُودٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ ، فَقَوْلُهُ : " غَيْرِهِ " أَيْ مِنْ الشَّوَاذِّ اُنْظُرْ التَّوْضِيحَ وَابْنَ عَرَفَةَ وَالْبَرْزَلِيُّ
ص ( وَبِغَيْرِهِ تَصِحُّ ، وَإِنْ لَمْ تَجْزِ )
ش : هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ ، وَفِي الْمُخْتَصَرِ : جَوَازُهُ زَادَ أَشْهَبُ فِي رِوَايَةٍ ، وَفِي قِيَامِ رَمَضَانَ ابْنُ نَاجِي عَلَى الرِّسَالَةِ ، وَالْعَمَلُ عِنْدَنَا بِأَفْرِيقِيَّةَ اسْتَمَرَّ عَلَى جَوَازِهِ فِي التَّرَاوِيحِ انْتَهَى .
وَقَالَ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ الْأَوَّلِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ : وَلَا يَؤُمُّ الصَّبِيُّ فِي النَّافِلَةِ فَمَا ذَكَرَهُ هُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ ابْنُ يُونُسَ ، وَرَوَى عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَؤُمُّ فِي النَّافِلَةِ ( قُلْت ) هُوَ ظَاهِرُ سَمَاعِ أَشْهَبَ ، وَهُوَ نَصُّ الْجَلَّابِ وَاسْتَمَرَّ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَنَا بِأَفْرِيقِيَّةَ انْتَهَى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث