تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء التاسع
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَا لَا نَصَّ فِيهِ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يُعْتَمَدُ فِيهِ أَيْ فِي تَحْرِيمِ مَا لَا نَصَّ فِيهِ بِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا . ا هـ .
وَفِي الرَّوْضَةِ فَصْلٌ إذَا وَجَدْنَا حَيَوَانًا لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ حُكْمِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا اسْتِطَابَةٍ وَلَا اسْتِخْبَاثٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ الْأُصُولِ وَثَبَتَ تَحْرِيمُهُ فِي شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا فَهَلْ يُسْتَصْحَبُ تَحْرِيمُهُ قَوْلَانِ الْأَظْهَرُ لَا يُسْتَصْحَبُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ فَإِنْ اسْتَصْحَبْنَاهُ فَشَرْطُهُ أَنْ يَثْبُتَ تَحْرِيمُهُ فِي شَرْعِهِمْ بِالْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ أَوْ يَشْهَدُ بِهِ عَدْلَانِ أَسْلَمَا مِنْهُمْ يَعْرِفَانِ الْمُبْدَلَ مِنْ غَيْرِهِ انْتَهَى . ا هـ سم بِحَذْفِ ( قَوْلُهُ مِنْ كِتَابٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَهَذَا قَدْ يُنَافِي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِشَرْطِهِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَبَحَثَ إلَى فَقَدْ صَرَّحُوا وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَى فَإِنْ اسْتَوَى ( قَوْلُهُ وَلَا سُنَّةَ ) وَلَا إجْمَاعَ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ إلَخْ ) مَا وَجْهُ انْدِفَاعِهِ ؟ ا هـ سم ( أَقُولُ ) وَجْهُهُ التَّعْمِيمُ بِقَوْلِهِ خَاصٌّ وَلَا عَامٌّ بِتَحْرِيمٍ أَوْ تَحْلِيلٍ إلَخْ
( قَوْلُهُ مَا لِلْبُلْقِينِيِّ هُنَا إلَخْ ) فَإِنَّهُ قَالَ إنْ أَرَادَ نَصَّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ لَمْ يَسْتَقِمْ فَقَدْ حُكِمَ بِحِلِّ الثَّعْلَبِ وَتَحْرِيمِ الْبَبَّغَاءِ وَالطَّاوُسِ وَلَيْسَ فِيهَا نَصُّ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ أَوْ نَصُّ الشَّافِعِيِّ أَوْ أَحَدِ أَصْحَابِهِ فَهُوَ بَعِيدٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ نَصٌّ فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَهْلُ يَسَارٍ ) أَيْ ثَرْوَةٍ وَخِصْبٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ الْعِيَافَةُ ) أَيْ الْكَرَاهَةُ ( قَوْلُهُ مَا دَبَّ ) أَيْ عَاشَ وَدَرَجَ أَيْ مَاتَ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ فِي حَالِ رَفَاهِيَةٍ ) أَيْ اخْتِيَارٍ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ سَوَاءٌ مَا بِبِلَادِ الْعَرَبِ إلَخْ ) أَيْ فَإِنَّهُ يُرْجَعُ إلَى الْعَرَبِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ أَيْ خِلَافًا لِمَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُمْ لَا يُرْجَعُ إلَيْهِمْ فِيمَا بِبِلَادِ الْعَجَمِ . ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ بِالْخُبْثِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِالْخَبِيثِ ( قَوْلُهُ وَمُحَالٌ إلَخْ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ اجْتِمَاعٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ الِاسْتِطَابَةِ أَوْ الِاسْتِخْبَاثِ 385 قَوْلُهُ فَبِحُبِّي ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ أَيْ بِحُبِّهِ لِي . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَهُمْ ) أَيْ الْأَكْمَلُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ مَا ذَكَرَ ) أَيْ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ ) أَيْ مَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ ( قَوْلُهُ بِمَا إذَا خَالَفَ إلَخْ ) أَيْ فِيمَا إذَا إلَخْ ( قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُمْ ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ فِي الْمَجْهُولِ ) أَيْ فِي أَمْرِ الْحَيَوَانِ الْمَجْهُولِ حُكْمُهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِكَلَامِهِمْ ) أَيْ الْعَرَبِ الَّذِينَ بَعْدَهُمْ قَالَ سم قَدْ يُشْكِلُ عَدَمُ الِالْتِفَاتِ بِأَنَّ تَقْدِيمَ مَنْ قَبْلَهُمْ عَلَيْهِمْ مَعَ اشْتِرَاكِ الْجَمِيعِ فِي شُرُوطِ الِاعْتِبَارِ تَحَكُّمٌ وَمُجَرَّدُ السَّبْقِ لَا يَقْتَضِي التَّرْجِيحَ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِالْحَظْرِ ) أَيْ الْحُرْمَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَكَانَ كَلَامُهُ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ إلَخْ ) وَمَعَ فَرْضِ كَلَامِهِ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ بِخُصُوصِهِ فَيُخَالِفُ إطْلَاقَ قَوْلِهِمْ الْآتِي آنِفًا فَإِنْ اسْتَوَوْا رَجَحَ قُرَيْشٌ إذْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ إذَا كَانَ مِنْ قُرَيْشٍ رَجَحَ إخْبَارُهُ وَلَوْ بِالْحِلِّ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ سم ( قَوْلُهُ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ إلَخْ ) أَيْ فِي حَالَةِ التَّسَاوِي وَاتِّحَادِ الْقَبِيلَةِ ( قَوْلُهُ وَفُتُوَّةً ) أَيْ مُرُوءَةً وَكَرَمًا ( قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يُوجَدُوا ) أَيْ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَا غَيْرُهُمْ مِنْ الْعَرَبِ ) سَكَتُوا عَمَّا إذَا فُقِدُوا وَوُجِدَ غَيْرُهُمْ . ا هـ رَشِيدِيٌّ ( أَقُولُ ) : يُعْلَمُ حُكْمُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ أُخِذَ بِالْأَكْثَرِ فَإِنْ اسْتَوَوْا رَجَحَ قُرَيْشٌ فَإِنَّهُ إذَا قَدِمَ الْأَكْثَرُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ عَلَى الْأَقَلِّ مِنْ قُرَيْشٍ فَيُعْتَبَرُ قَوْلُ غَيْرِ قُرَيْشٍ عِنْدَ فَقْدِ قُرَيْشٍ بِالْأَوْلَى ( قَوْلُهُ بِهِ شَبَهًا كَمَا يَأْتِي ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي شَبَهًا بِهِ صُورَةً أَوْ طَبْعًا أَوْ طَعْمًا فَإِنْ اسْتَوَى الشَّبَهَانِ أَوْ لَمْ يُوجَدْ مَا يُشْبِهُهُ فَحَلَالٌ لِآيَةِ { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا } إلَخْ وَلَا يُعْتَمَدُ فِيهِ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَرْعًا لَنَا فَاعْتِمَادُ ظَاهِرِ الْآيَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْحِلِّ أَوْلَى مِنْ اسْتِصْحَابِ الشَّرَائِعِ السَّالِفَةِ . ا هـ وَمَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ وَالرَّوْضِ مَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ وَلَا يُعْتَمَدُ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَمَّا إذَا اخْتَلَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِأَهْلِ الْيَسَارِ الْمُحْتَاجُونَ وَبِسَلِيمَةِ الطِّبَاعِ أَجْلَافُ الْبَوَادِي وَبِحَالِ الرَّفَاهِيَةِ حَالُ الضَّرُورَةِ فَلَا عِبْرَةَ بِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ مِمَّا ذَكَرَ ) أَيْ فِي الْمَتْنِ ا هـ رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَمَا لَا نَصَّ فِيهِ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يُعْتَمَدُ فِيهِ أَيْ فِي تَحْرِيمِ مَا لَا نَصَّ فِيهِ بِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا . ا هـ .
وَفِي الرَّوْضَةِ فَصْلٌ إذَا وَجَدْنَا حَيَوَانًا لَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ حُكْمِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ وَلَا اسْتِطَابَةٍ وَلَا اسْتِخْبَاثٍ وَلَا غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ الْأُصُولِ وَثَبَتَ تَحْرِيمُهُ فِي شَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا فَهَلْ يُسْتَصْحَبُ تَحْرِيمُهُ قَوْلَانِ الْأَظْهَرُ لَا يُسْتَصْحَبُ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ فَإِنْ اسْتَصْحَبْنَاهُ فَشَرْطُهُ أَنْ يَثْبُتَ تَحْرِيمُهُ فِي شَرْعِهِمْ بِالْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ أَوْ يَشْهَدُ بِهِ عَدْلَانِ أَسْلَمَا مِنْهُمْ يَعْرِفَانِ الْمُبْدَلَ مِنْ غَيْرِهِ انْتَهَى . ا هـ سم بِحَذْفِ ( قَوْلُهُ مِنْ كِتَابٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَهَذَا قَدْ يُنَافِي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِشَرْطِهِ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ سَوَاءٌ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَبَحَثَ إلَى فَقَدْ صَرَّحُوا وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَى فَإِنْ اسْتَوَى ( قَوْلُهُ وَلَا سُنَّةَ ) وَلَا إجْمَاعَ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ إلَخْ ) مَا وَجْهُ انْدِفَاعِهِ ؟ ا هـ سم ( أَقُولُ ) وَجْهُهُ التَّعْمِيمُ بِقَوْلِهِ خَاصٌّ وَلَا عَامٌّ بِتَحْرِيمٍ أَوْ تَحْلِيلٍ إلَخْ
( قَوْلُهُ مَا لِلْبُلْقِينِيِّ هُنَا إلَخْ ) فَإِنَّهُ قَالَ إنْ أَرَادَ نَصَّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ لَمْ يَسْتَقِمْ فَقَدْ حُكِمَ بِحِلِّ الثَّعْلَبِ وَتَحْرِيمِ الْبَبَّغَاءِ وَالطَّاوُسِ وَلَيْسَ فِيهَا نَصُّ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ أَوْ نَصُّ الشَّافِعِيِّ أَوْ أَحَدِ أَصْحَابِهِ فَهُوَ بَعِيدٌ ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ نَصٌّ فِي اصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَهْلُ يَسَارٍ ) أَيْ ثَرْوَةٍ وَخِصْبٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ الْعِيَافَةُ ) أَيْ الْكَرَاهَةُ ( قَوْلُهُ مَا دَبَّ ) أَيْ عَاشَ وَدَرَجَ أَيْ مَاتَ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ فِي حَالِ رَفَاهِيَةٍ ) أَيْ اخْتِيَارٍ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ سَوَاءٌ مَا بِبِلَادِ الْعَرَبِ إلَخْ ) أَيْ فَإِنَّهُ يُرْجَعُ إلَى الْعَرَبِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ أَيْ خِلَافًا لِمَنْ ذَهَبَ إلَى أَنَّهُمْ لَا يُرْجَعُ إلَيْهِمْ فِيمَا بِبِلَادِ الْعَجَمِ . ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ بِالْخُبْثِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِالْخَبِيثِ ( قَوْلُهُ وَمُحَالٌ إلَخْ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ اجْتِمَاعٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ الِاسْتِطَابَةِ أَوْ الِاسْتِخْبَاثِ 385 قَوْلُهُ فَبِحُبِّي ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ أَيْ بِحُبِّهِ لِي . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَهُمْ ) أَيْ الْأَكْمَلُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ مَا ذَكَرَ ) أَيْ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ وَاعْتَرَضَهُ ) أَيْ مَا بَحَثَهُ الرَّافِعِيُّ ( قَوْلُهُ بِمَا إذَا خَالَفَ إلَخْ ) أَيْ فِيمَا إذَا إلَخْ ( قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُمْ ) لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ فِي الْمَجْهُولِ ) أَيْ فِي أَمْرِ الْحَيَوَانِ الْمَجْهُولِ حُكْمُهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِكَلَامِهِمْ ) أَيْ الْعَرَبِ الَّذِينَ بَعْدَهُمْ قَالَ سم قَدْ يُشْكِلُ عَدَمُ الِالْتِفَاتِ بِأَنَّ تَقْدِيمَ مَنْ قَبْلَهُمْ عَلَيْهِمْ مَعَ اشْتِرَاكِ الْجَمِيعِ فِي شُرُوطِ الِاعْتِبَارِ تَحَكُّمٌ وَمُجَرَّدُ السَّبْقِ لَا يَقْتَضِي التَّرْجِيحَ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِالْحَظْرِ ) أَيْ الْحُرْمَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَكَانَ كَلَامُهُ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ إلَخْ ) وَمَعَ فَرْضِ كَلَامِهِ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ بِخُصُوصِهِ فَيُخَالِفُ إطْلَاقَ قَوْلِهِمْ الْآتِي آنِفًا فَإِنْ اسْتَوَوْا رَجَحَ قُرَيْشٌ إذْ قَضِيَّتُهُ أَنَّ أَحَدَ الْجَانِبَيْنِ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ إذَا كَانَ مِنْ قُرَيْشٍ رَجَحَ إخْبَارُهُ وَلَوْ بِالْحِلِّ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ سم ( قَوْلُهُ فِي هَذَا التَّصْوِيرِ إلَخْ ) أَيْ فِي حَالَةِ التَّسَاوِي وَاتِّحَادِ الْقَبِيلَةِ ( قَوْلُهُ وَفُتُوَّةً ) أَيْ مُرُوءَةً وَكَرَمًا ( قَوْلُهُ أَوْ لَمْ يُوجَدُوا ) أَيْ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ طَلَبُ الْمَاءِ مِنْهُ فِيمَا يَظْهَرُ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَا غَيْرُهُمْ مِنْ الْعَرَبِ ) سَكَتُوا عَمَّا إذَا فُقِدُوا وَوُجِدَ غَيْرُهُمْ . ا هـ رَشِيدِيٌّ ( أَقُولُ ) : يُعْلَمُ حُكْمُهُ مِنْ قَوْلِهِمْ أُخِذَ بِالْأَكْثَرِ فَإِنْ اسْتَوَوْا رَجَحَ قُرَيْشٌ فَإِنَّهُ إذَا قَدِمَ الْأَكْثَرُ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ قُرَيْشٍ عَلَى الْأَقَلِّ مِنْ قُرَيْشٍ فَيُعْتَبَرُ قَوْلُ غَيْرِ قُرَيْشٍ عِنْدَ فَقْدِ قُرَيْشٍ بِالْأَوْلَى ( قَوْلُهُ بِهِ شَبَهًا كَمَا يَأْتِي ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي شَبَهًا بِهِ صُورَةً أَوْ طَبْعًا أَوْ طَعْمًا فَإِنْ اسْتَوَى الشَّبَهَانِ أَوْ لَمْ يُوجَدْ مَا يُشْبِهُهُ فَحَلَالٌ لِآيَةِ { قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا } إلَخْ وَلَا يُعْتَمَدُ فِيهِ شَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَرْعًا لَنَا فَاعْتِمَادُ ظَاهِرِ الْآيَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْحِلِّ أَوْلَى مِنْ اسْتِصْحَابِ الشَّرَائِعِ السَّالِفَةِ . ا هـ وَمَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ وَالرَّوْضِ مَا يُوَافِقُ قَوْلَهُ وَلَا يُعْتَمَدُ إلَخْ ( قَوْلُهُ أَمَّا إذَا اخْتَلَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَرَجَ بِأَهْلِ الْيَسَارِ الْمُحْتَاجُونَ وَبِسَلِيمَةِ الطِّبَاعِ أَجْلَافُ الْبَوَادِي وَبِحَالِ الرَّفَاهِيَةِ حَالُ الضَّرُورَةِ فَلَا عِبْرَةَ بِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ مِمَّا ذَكَرَ ) أَيْ فِي الْمَتْنِ ا هـ رَشِيدِيٌّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث