تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 11287 · ص. المطبوع 288 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : شَخْصٌ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَذَا بِنَحْوِ وَقَوْلَهُ : عَلَيْهِ أَوْ عَلَى غَيْرِهِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا إلَى أَوْ وِلَايَةٍ وَقَوْلَهُ : سَوَاءٌ إلَى نَعَمْ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ عَيْنًا ) أَيْ : وَلَوْ بِاعْتِبَارِ مَنْفَعَتِهَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ بَعْدُ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : مُسْتَقِلًّا بِهِ ) أَيْ : بِالْأَخْذِ بِلَا رَفْعٍ لِقَاضٍ وَبِلَا عِلْمِ مَنْ هِيَ تَحْتَ يَدَيْهِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : أَوْ عَلَى غَيْرِهِ ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ عُلْقَةٌ ع ش . ( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ كَانَتْ يَدُهُ ) أَيْ : الْآخَرِ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : كَوَدِيعٍ إلَخْ ) أَيْ : وَبَائِعٍ اشْتَرَى مِنْهُ عَيْنًا وَبَذَلَ الثَّمَنَ فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ بِغَيْرِ إذْنٍ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى الْمُسْتَحِقِّ ، وَقَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ أَيْ : عِلْمِ الْوَدِيعِ ع ش . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ فِيهِ إرْعَابًا لَهُ إلَخْ ) هَذَا مَوْجُودٌ فِي غَيْرِ مَنْ ائْتَمَنَهُ الْمَالِكُ أَيْضًا نَحْوُ الْمُسْتَعِيرِ بَلْ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ ضَامِنٌ بِخِلَافِ الْوَدِيعِ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ كَالْوَدِيعِ سم وَلَك أَنْ تَمْنَعَ كَوْنَ نَحْوِ الْمُسْتَعِيرِ غَيْرَ مُؤْتَمَنٍ لِلْمَالِكِ . ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ يُؤْخَذُ ) أَيْ : مِنْ التَّعْلِيلِ . ( قَوْلُهُ : يُشْكِلُ عَلَيْهِ ) أَيْ : عَلَى حَدِيثِ الْإِصَابَةِ . ( قَوْلُهُ : فَقَالَ ) أَيْ : نَعِيمَانِ لَهُ أَيْ : لِسُوَيْبِطٍ . ( قَوْلُهُ : فَذَهَبَ ) أَيْ : نَعِيمَانِ . ( قَوْلُهُ : وَقَدْ يُجْمَعُ إلَخْ ) وَقَدْ يُجْمَعُ بِاحْتِمَالِ أَنَّ نَعِيمَانِ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ أَوْ نَسِيَهُ أَوْ خَصَّصَهُ بِالِاجْتِهَادِ وَقَدْ يُنَافِي ذَلِكَ عَدَمَ إنْكَارِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ عَدَمَ إنْكَارِهِ لِعُذْرِ نَعِيمَانِ بِعَدَمِ بُلُوغِ النَّهْيِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا ذَكَرَ ، وَتَأْخِيرُ الْبَيَانِ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ جَائِزٌ سم . ( قَوْلُهُ : فِي الْقِصَّةِ الْأُولَى ) أَيْ : قِصَّةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ . ( قَوْلُهُ : لَا تَرْوِيعَ فِيهِ كَذَلِكَ ) أَيْ : لَا يُحْتَمَلُ غَالِبًا . ( قَوْلُهُ : وَرِوَايَةُ ابْنِ مَاجَهْ إلَخْ ) اسْتِئْنَافٌ بَيَانِيٌّ . ( قَوْلُهُ : قَالَ فِي تَكْمِيلِهِ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ وَالْمَشْهُورُ تَكْمِلَتُهُ سَيِّدُ عُمَرُ . ( قَوْلُهُ : وَفِي نَحْوِ الْإِجَارَةِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا جَازَ الْأَخْذُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى وَقِيَاسُ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَفِي نَحْوِ الْإِجَارَةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي : وَأَمَّا الْمَنْفَعَةُ فَالظَّاهِرُ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّهَا كَالْعَيْنِ إنْ وَرَدَتْ عَلَى عَيْنٍ فَلَهُ اسْتِيفَاؤُهَا مِنْهُ بِنَفْسِهِ إنْ لَمْ يَخْشَ ضَرَرًا وَكَالدَّيْنِ إنْ وَرَدَتْ عَلَى ذِمَّةٍ فَإِنْ قَدَرَ عَلَى تَخْلِيصِهَا بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَلَهُ ذَلِكَ بِشَرْطِهِ ا هـ . ( قَوْلُهُ : مِنْ مَالِهِ ) أَيْ : الْمُؤَجِّرِ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي شِرَاءِ غَيْرِ الْجِنْسِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ قِيمَةٌ لِتِلْكَ الْمَنْفَعَةِ ) أَيْ : وَقْتَ أَخْذِ مَا ظَفِرَ بِهِ ع ش . ( قَوْلُهُ : أَوْ يَسْأَلَ إلَخْ ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى الِاقْتِصَارِ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَجَبَ الرَّفْعُ ) وَالرَّفْعُ تَقْرِيبُ الشَّيْءِ فَمَعْنَى رَفْعِ الشَّيْءِ إلَى قَاضٍ قُرْبُهُ إلَيْهِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : مَا دَامَ مُرِيدًا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْوُجُوبِ تَكْلِيفَ الْمُدَّعِي الرَّفْعَ حَتَّى يَأْثَمَ بِتَرْكِهِ بَلْ الْمُرَادُ 288 امْتِنَاعُ اسْتِقْلَالِهِ بِالْأَخْذِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْ نَحْوِهِ ) أَيْ : مِمَّا لَهُ إلْزَامُ الْحُقُوقِ كَمُحْتَسِبٍ وَأَمِيرٍ لَا سِيَّمَا إنْ عَلِمَ أَنَّ الْحَقَّ لَا يَتَخَلَّصُ إلَّا عِنْدَهُ مُغْنِي
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث