تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 11295 · ص. المطبوع 291 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : أَوْ مِنْهُ وَهُوَ بِصِفَةٍ أَرْفَعَ ) يُفِيدُ حَمْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ السَّابِقِ مِنْ جِنْسِهِ عَلَى مَا هُوَ بِصِفَةِ حَقِّهِ أَوْ بِصِفَةٍ أَدْوَنَ . ( قَوْلُهُ : لَكِنْ يَحْتَاجُ لِمُؤْنَةٍ وَمَشَقَّةٍ ) وَمِنْ الْمَشَقَّةِ خَوْفُ الضَّرَرِ 291 مِنْ الْقَاضِي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ .
( قَوْلُهُ : أَيْ : الْجِنْسِ ) فِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّ الَّذِي تَحَصَّلَ مِلْكُ الْجِنْسِ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ فَلَا يُتَصَوَّرُ مَعَ فَرْضِ الْأَخْذِ التَّلَفُ قَبْلَ التَّمَلُّكِ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالتَّمَلُّكِ مَا ذَكَرَهُ فِيهِ وَهُوَ التَّمَوُّلُ وَالتَّصَرُّفُ فَهُوَ دَفْعٌ لِتَوَهُّمِ أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ قَبْلَ التَّصَرُّفِ فِيهِ بَقِيَ حَقُّهُ وَلَا يُفِيدُ تَصْوِيرُ هَذَا بِمَا لَوْ كَانَ بِصِفَةٍ أَرْفَعَ فَإِنَّهُ لَا يَحْصُلُ الْمِلْكُ بِمُجَرَّدِ الْأَخْذِ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيْعِ هَذَا فَهُوَ مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي أَعْنِي قَوْلَهُ وَبَيْعِهِ لَا الْأَوَّلَ الْمُقَابِلَ لَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا بِالنَّظَرِ لِظَاهِرِ الْمَتْنِ دُونَ الْجَمْعِ الَّذِي ذَكَرَهُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث