تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
حاشية ابن قاسم
351 كِتَابُ الْعِتْقِ ) ( قَوْلُهُ : : لَا إلَى مَالِكٍ ) كَانَ الْمُرَادُ بِالْمَالِكِ هُنَا مَالِكُ مَا هُوَ مَمْلُوكٌ عَادَةً حَتَّى يُفَارِقَ الْعِتْقُ الْوَقْفَ ، وَإِلَّا فَالْعَتِيقُ مَمْلُوكٌ لِلَّهِ تَعَالَى كَسَائِرِ الْمَوْجُودَاتِ . ( قَوْلُهُ : لِتَحْقِيقِ الْمَاهِيَّةِ إلَخْ ) لَكَ أَنْ تَقُولَ : يَلْزَمُ مِنْ تَحْقِيقِهَا اعْتِبَارُهُ فِيهَا ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِتَحْقِيقِهَا بِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيَلْزَمُ مِنْ اعْتِبَارِهِ فِيهَا إخْرَاجُ الْكَافِرِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِهِ فِيهِ كَمَا هُوَ مَبْنِيُّ مَا قَبْلَ الْعِلَاوَةِ ، وَإِلَّا لَاتَّحَدَ مَعَهَا فَتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الرِّقَّ كَالْغُلِّ ) أَيْ : أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْغُلِّ ، وَمَحَلُّ الْغُلِّ الرَّقَبَةُ 352 قَوْلُهُ : غَيْرُ عِتْقٍ ) صِفَةٌ لِقَوْلِهِ : حَقٌّ لَازِمٌ ، وَقَوْلُهُ : يَمْنَعُ بَيْعَهُ صِفَةٌ أُخْرَى وَالْمُتَبَادِرُ أَنَّهُ احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ : غَيْرُ عِتْقٍ عَنْ الِاسْتِيلَادِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِعِتْقٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْعِتْقِ مَا يَتَضَمَّنُ حَقَّ الْعِتْقِ ، وَقَدْ يُقَالُ : هَذَا الضَّابِطُ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الرَّهْنِ إذَا كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا فَلْيُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : وَرُدَّ بِأَنَّ الْعِتْقَ ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر
351 كِتَابُ الْعِتْقِ ) ( قَوْلُهُ : : لَا إلَى مَالِكٍ ) كَانَ الْمُرَادُ بِالْمَالِكِ هُنَا مَالِكُ مَا هُوَ مَمْلُوكٌ عَادَةً حَتَّى يُفَارِقَ الْعِتْقُ الْوَقْفَ ، وَإِلَّا فَالْعَتِيقُ مَمْلُوكٌ لِلَّهِ تَعَالَى كَسَائِرِ الْمَوْجُودَاتِ . ( قَوْلُهُ : لِتَحْقِيقِ الْمَاهِيَّةِ إلَخْ ) لَكَ أَنْ تَقُولَ : يَلْزَمُ مِنْ تَحْقِيقِهَا اعْتِبَارُهُ فِيهَا ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِتَحْقِيقِهَا بِهِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَيَلْزَمُ مِنْ اعْتِبَارِهِ فِيهَا إخْرَاجُ الْكَافِرِ لِعَدَمِ تَحَقُّقِهِ فِيهِ كَمَا هُوَ مَبْنِيُّ مَا قَبْلَ الْعِلَاوَةِ ، وَإِلَّا لَاتَّحَدَ مَعَهَا فَتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الرِّقَّ كَالْغُلِّ ) أَيْ : أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْغُلِّ ، وَمَحَلُّ الْغُلِّ الرَّقَبَةُ 352 قَوْلُهُ : غَيْرُ عِتْقٍ ) صِفَةٌ لِقَوْلِهِ : حَقٌّ لَازِمٌ ، وَقَوْلُهُ : يَمْنَعُ بَيْعَهُ صِفَةٌ أُخْرَى وَالْمُتَبَادِرُ أَنَّهُ احْتَرَزَ بِقَوْلِهِ : غَيْرُ عِتْقٍ عَنْ الِاسْتِيلَادِ لَكِنَّهُ لَيْسَ بِعِتْقٍ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْعِتْقِ مَا يَتَضَمَّنُ حَقَّ الْعِتْقِ ، وَقَدْ يُقَالُ : هَذَا الضَّابِطُ غَيْرُ مَوْجُودٍ فِي الرَّهْنِ إذَا كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا فَلْيُتَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ : وَرُدَّ بِأَنَّ الْعِتْقَ ) كَتَبَ عَلَيْهِ م ر
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث