تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
الصفحة 11615 · الشرح
( وَلَوْ دَبَّرَ حَامِلًا ) يَمْلِكُهَا وَحَمْلَهَا وَلَمْ يَسْتَثْنِهِ ( ثَبَتَ لَهُ ) أَيْ : الْحَمْلِ وَإِنْ انْفَصَلَ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ ( حُكْمُ التَّدْبِيرِ عَلَى الْمَذْهَبِ ) ؛ لِأَنَّهُ كَبَعْضِ أَعْضَائِهَا ( فَإِنْ مَاتَتْ ) الْأُمُّ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ بَعْدَ انْفِصَالِهِ ، أَوْ قَبْلَهُ ثُمَّ انْفَصَلَ حَيًّا ( أَوْ رَجَعَ فِي تَدْبِيرِهَا ) بِالْفِعْلِ إنْ تَصَوَّرَ ، أَوْ ( بِالْقَوْلِ ) عَلَى الْقَوْلِ بِهِ ( دَامَ تَدْبِيرُهُ ) ، وَإِنْ اتَّصَلَ ( وَقِيلَ : إنْ رَجَعَ ، وَهُوَ مُتَّصِلٌ فَلَا ) يَدُومُ تَدْبِيرُهُ بَلْ يَتْبَعُهَا فِي الرُّجُوعِ كَمَا يَتْبَعُهَا فِي التَّدْبِيرِ . وَفُرِّقَ الْأَوَّلُ بِقُوَّةِ الْعِتْقِ وَمَا يَئُولُ إلَيْهِ وَلَوْ خُصِّصَ الرُّجُوعُ بِهَا دَامَ قَطْعًا أَمَّا إذَا اسْتَثْنَاهُ فَلَا يَتْبَعُهَا وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ فِي الْعِتْقِ بِقُوَّتِهِ كَمَا تَقَرَّرَ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إنْ وَلَدَتْهُ قَبْلَ الْمَوْتِ وَإِلَّا تَبِعَهَا ؛ لِأَنَّ الْحُرَّةَ لَا تَلِدُ إلَّا حُرًّا أَيْ : غَالِبًا وَيُعْرَفُ كَوْنُهَا حَامِلًا حَالَ التَّدْبِيرِ بِمَا مَرَّ أَوَّلَ الْوَصَايَا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث