تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء العاشر
( وَلَوْ وُجِدَ مَعَ مُدَبَّرٍ مَالٌ ) ، أَوْ اخْتِصَاصٌ ( فَقَالَ : كَسَبْته بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ وَقَالَ الْوَارِثُ ) : بَلْ ( قَبْلَهُ صُدِّقَ الْمُدَبَّرُ بِيَمِينِهِ ) ؛ لِأَنَّ الْيَدَ لَهُ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَتْ عَنْ وَلَدِهَا : وَلَدْته بَعْدَ مَوْتِ السَّيِّدِ فَهُوَ حُرٌّ وَقَالَ الْوَارِثُ : بَلْ قَبْلَهُ صُدِّقَ ؛ لِأَنَّهَا بِدَعْوَاهَا حُرِّيَّتَهُ نَفَتْ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَلَيْهِ يَدٌ ؛ لِأَنَّ الْحُرَّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ وَإِنَّمَا سُمِعَتْ دَعْوَاهَا لِمَصْلَحَةِ الْوَلَدِ . ( وَإِنْ أَقَامَا بَيِّنَتَيْنِ ) بِمَا قَالَاهُ ( قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ ) لِاعْتِضَادِهَا بِالْيَدِ وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةُ الْوَارِثِ أَنَّ مَا بِيَدِهِ كَانَ بِهَا فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ 390 وَقَالَ الْمُدَبَّرُ : كَانَ بِيَدِي لِفُلَانٍ صُدِّقَ الْمُدَبَّرُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث