تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ يُعْفَى أَيْضًا عَنْ دَمِ الْمَنَافِذِ ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا وَاللَّفْظُ لِلْأُولَى ثُمَّ مَحَلُّ الْعَفْوِ عَنْ سَائِرِ مَا تَقَدَّمَ مِمَّا يُعْفَى عَنْهُ مَا لَمْ يَخْتَلِطْ بِأَجْنَبِيٍّ فَإِنْ اخْتَلَطَ بِهِ وَلَوْ دَمَ نَفْسِهِ كَالْخَارِجِ مِنْ عَيْنِهِ أَوْ لِثَتِهِ أَوْ أَنْفِهِ أَوْ قُبُلِهِ أَوْ دُبُرِهِ لَمْ يُعْفَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ مِنْ الْعَفْوِ إلَخْ ) بَيَانٌ لِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ ( قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ الْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْمَنَافِذِ ( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) أَيْ مِمَّا بَسَطْته عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ( قَوْلُهُ ) أَيْ قَوْلُ شَرْحِ الْعُبَابِ ( قَوْلُهُ وَفِي كَلَامِ الْمَجْمُوعِ إلَخْ ) أَيْ قَوْلُهُ وَإِنْ مَصَعَتْهُ بِرِيقِهَا ( قَوْلُهُ وَبِهِ ) أَيْ بِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ إلَخْ أَوْ بِتَصْرِيحِهِ بِأَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَكَالدَّمِ إلَخْ ) الْمُتَبَادِرُ دَمُ الْمَنَافِذِ فَالْمُرَادُ مِنْ الْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ حِينَئِذٍ قَيْحُ الْمَنَافِذِ وَصَدِيدُهَا ( قَوْلُهُ لَمْ يَقْطَعْهَا ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا قَرَّرَهُ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْمَنَافِذِ سم ( قَوْلُهُ عَنْهُ ) أَيْ الْمُصَلِّي ( قَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهَا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ سم قَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهَا إلَخْ شَامِلٌ لِمَا إذَا قَلَّ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ وَأَمَّا إذَا كَثُرَ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ قِيَاسَ الْعَفْوِ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْمَنَافِذِ أَنْ لَا يَجِبَ الِانْتِظَارُ وَلَا التَّحَفُّظُ إذَا قَلَّ ا هـ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ دَوَامَ الرُّعَافِ يَلْزَمُ مِنْهُ كَثْرَةُ الْإِصَابَةِ عِنْدَ حَرَكَاتِ الصَّلَاةِ .
( قَوْلُهُ يُعْفَى أَيْضًا عَنْ دَمِ الْمَنَافِذِ ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي فَقَالَا وَاللَّفْظُ لِلْأُولَى ثُمَّ مَحَلُّ الْعَفْوِ عَنْ سَائِرِ مَا تَقَدَّمَ مِمَّا يُعْفَى عَنْهُ مَا لَمْ يَخْتَلِطْ بِأَجْنَبِيٍّ فَإِنْ اخْتَلَطَ بِهِ وَلَوْ دَمَ نَفْسِهِ كَالْخَارِجِ مِنْ عَيْنِهِ أَوْ لِثَتِهِ أَوْ أَنْفِهِ أَوْ قُبُلِهِ أَوْ دُبُرِهِ لَمْ يُعْفَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ مِنْ الْعَفْوِ إلَخْ ) بَيَانٌ لِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ ( قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ الْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْمَنَافِذِ ( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) أَيْ مِمَّا بَسَطْته عَلَى ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ( قَوْلُهُ ) أَيْ قَوْلُ شَرْحِ الْعُبَابِ ( قَوْلُهُ وَفِي كَلَامِ الْمَجْمُوعِ إلَخْ ) أَيْ قَوْلُهُ وَإِنْ مَصَعَتْهُ بِرِيقِهَا ( قَوْلُهُ وَبِهِ ) أَيْ بِكَلَامِ الْمَجْمُوعِ إلَخْ أَوْ بِتَصْرِيحِهِ بِأَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَكَالدَّمِ إلَخْ ) الْمُتَبَادِرُ دَمُ الْمَنَافِذِ فَالْمُرَادُ مِنْ الْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ حِينَئِذٍ قَيْحُ الْمَنَافِذِ وَصَدِيدُهَا ( قَوْلُهُ لَمْ يَقْطَعْهَا ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى مَا قَرَّرَهُ مِنْ الْعَفْوِ عَنْ دَمِ الْمَنَافِذِ سم ( قَوْلُهُ عَنْهُ ) أَيْ الْمُصَلِّي ( قَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهَا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الصَّلَاةِ قَالَ سم قَوْلُهُ أَوْ قَبْلَهَا إلَخْ شَامِلٌ لِمَا إذَا قَلَّ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ وَأَمَّا إذَا كَثُرَ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ قِيَاسَ الْعَفْوِ عَنْ قَلِيلِ دَمِ الْمَنَافِذِ أَنْ لَا يَجِبَ الِانْتِظَارُ وَلَا التَّحَفُّظُ إذَا قَلَّ ا هـ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ دَوَامَ الرُّعَافِ يَلْزَمُ مِنْهُ كَثْرَةُ الْإِصَابَةِ عِنْدَ حَرَكَاتِ الصَّلَاةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث